فرع قال الشافعى ولا يجوز أن يستثني من الثمرة مدا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الشافعى ولا يجوز أن يستثني من الثمرة مدا

الحادث يختلط فدعت الضرورة إلى بيعه قبل وجوده تبعا و هي دعوى ممنوعة قال بعض الاصحاب و طريق تحصيل ذلك ان يشترى هذا الشجر مع ثمرته و بدونها بشرط القطع و يستأجر منه الارض سنة أو سنتين فلا يملك مطالبته بالقطع .

( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه و لا يجوز ان يستثني من الثمرة مدا و قسم الاصحاب الاستثناء في البيع إلى أربعة أقسام ( الاول ) ان يكون الاستثناء معلوما و المبيع بعده معلوما و هذا على ضربين مشاع و محرز فالمحرز بعنك ثمرة هذه الحائط الا ثمرة هذه النخلات العشر بعينها فهذا جائز بالاتفاق و المشاع بعتك ثمرة هذه الحائط الا ربعها صحيح أيضا و يكون المبيع ثلاثة أرباعها مشاعا و قال الاوزاعي باطل لانه بيع على شرط الشركة ( و القسم الثاني ) ان يكون الاستثناء مجهولا و المبيع بعده مجهولا و هو ضربان مشاع و مخدود فالمشاع كقوله بعنك هذا الثمرة الا قوت سنتي أو قوت غلماني باطل اتفاقا و ما ورد من ذلك على ابن عمر رضي الله عنه محمول على انه كان معلوما و المحدد كبيع الثمرة الا عشر نخلات منها لا بعينها فهو باطل و قال مالك رحمه الله تعالى ان كان قدر ثالث الثمرة فما دون جاز و كان له عشر نخلات وسط ( و القسم الثالث ) ان يكون الاستثناء معلوما و المبيع بعده مجهولا كقوله بعتك هذه الثمرة الا صاعا منها فهو باطل و قال مالك جائز ( و القسم الرابع ) ان يكون الاستثناء مجهولا و المبيع معلوما كقوله بعتك من هذه الثمرة مائة صاع و الباقي لي فان علما ان فيها مائة صاع فصاعدا صح ان أمكن كيل الثمرة و بطل ان لم يمكن كيلها و لا يصح الخرص فيها لان البيع بالخرص لا يجوز لانه

/ 503