الحادث يختلط فدعت الضرورة إلى بيعه قبل وجوده تبعا و هي دعوى ممنوعة قال بعض الاصحاب و طريق تحصيل ذلك ان يشترى هذا الشجر مع ثمرته و بدونها بشرط القطع و يستأجر منه الارض سنة أو سنتين فلا يملك مطالبته بالقطع .( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه و لا يجوز ان يستثني من الثمرة مدا و قسم الاصحاب الاستثناء في البيع إلى أربعة أقسام ( الاول ) ان يكون الاستثناء معلوما و المبيع بعده معلوما و هذا على ضربين مشاع و محرز فالمحرز بعنك ثمرة هذه الحائط الا ثمرة هذه النخلات العشر بعينها فهذا جائز بالاتفاق و المشاع بعتك ثمرة هذه الحائط الا ربعها صحيح أيضا و يكون المبيع ثلاثة أرباعها مشاعا و قال الاوزاعي باطل لانه بيع على شرط الشركة ( و القسم الثاني ) ان يكون الاستثناء مجهولا و المبيع بعده مجهولا و هو ضربان مشاع و مخدود فالمشاع كقوله بعنك هذا الثمرة الا قوت سنتي أو قوت غلماني باطل اتفاقا و ما ورد من ذلك على ابن عمر رضي الله عنه محمول على انه كان معلوما و المحدد كبيع الثمرة الا عشر نخلات منها لا بعينها فهو باطل و قال مالك رحمه الله تعالى ان كان قدر ثالث الثمرة فما دون جاز و كان له عشر نخلات وسط ( و القسم الثالث ) ان يكون الاستثناء معلوما و المبيع بعده مجهولا كقوله بعتك هذه الثمرة الا صاعا منها فهو باطل و قال مالك جائز ( و القسم الرابع ) ان يكون الاستثناء مجهولا و المبيع معلوما كقوله بعتك من هذه الثمرة مائة صاع و الباقي لي فان علما ان فيها مائة صاع فصاعدا صح ان أمكن كيل الثمرة و بطل ان لم يمكن كيلها و لا يصح الخرص فيها لان البيع بالخرص لا يجوز لانه