فرع على القول الاول لا يجوز بيع لحم ببغل ولا بحمار ولا بعبد
فرع بيع السمك الحى هل يجوز أم لا الخ
فرع لا يباع مالا يؤكل لحمه بالشاة المذبوح ولا بالطير المذبوح
فيه على قياس أو هو تعبد يستند فيه إلى اتباع السنة فقط من ملاحظة معنى و من فروع ذلك أنا إن جعلناه تعبدا امتنع قياس غيره عليه و الا اجاز و لا بد هنا من ملاحضة أصل آخر و هو أن النص العام إذا أسنتبط منه معنى يخصصه هل يجوز فان الخبر هام في المأكول و غيره و المعنى المستنبط و هو ملاحظة الربا يقضتى تخصيصه بالمأكول و قد أشتهر في ذلك خلاف في المذهب و له نظائر ( منها ) لمس ذوات المحارم داخل في عموم الآية و المعنى يقتضى إخراجه و سأذكر ذلك في آخر الكلام ان شاء الله تعالى .
( فرع ) لا يباع ما لا يؤكل لحمه بالشاة المذبوحة و الطير المذبوح لانه في حكم الغائب نص عليه في البويطى و لا اختصاص له بذلك صرح الاصحاب بأنه لا يجوز بيع اللحم في الجلد مطلقا قبل السلخ و لا الجلد أيضا و لو باع اللحم مع الجلد قال القاضي حسين في باب بيع الثمار الصحيح أنه لا يجوز قال و بيع الاكارع يجوز لان المقاطع معلومة و بيع رأسها ان كان متدليا بجلدة رقيقة جاز و ان كان هناك لحم كثير لم يجز لان المقاطع معلومة .
( فرع ) بيع السمك الحى بالسمك الحى هل يجوز أم لا ( ان قلنا ) يحل ابتلاع السمك حيا في حال صغره فلا يجوز ( و أن قلنا ) لا يحل فيجوز كما يجوز بيع الغنم بالغنم قاله يعقوب بن عبد الرحمن ابن أبى عصرون في مجموعه .
( فرع ) على القول الاول لا يجوز بيع لحم ببغل و لا بحمار و لا بعبد لافرق في ذلك بين العبد و البهيمة قاله أبو حامد و أبو الطيب و الصميرى و غيرهم .