فرع قول المصنف في عقد واحد مفهومه أنه يجوز في عقود متفرقة والامر كذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قول المصنف في عقد واحد مفهومه أنه يجوز في عقود متفرقة والامر كذلك

و المزابنة أن يقول الرجل لآخر اضمن لي صبرتك بعشرين صاعا فما زاد فعلى و ما نقص فعلى إتمامها هذا كلام القاضي حسين و قولهم في تفسير المحاقلة بيع الزرع بالحنطة هكذا أطلقهه جماعة و قال الماوردي بيع الطعام في سنبله بالطعام المصفى و قيده المحاملي بأنه بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة و هو الصواب و قيده الصيمري في شرح الكفاية فقالل بيع السنبل من البر قائما بالحنطة فتقييده بالبر لابد منه و كذلك قيده الفوراني في الابانة و قال القفال و القاضي أبو الطيب و صاحب التهذيب بيع الزرع بعد اشتداد الحب بمثله نقيا و هذا يدخل فيه الشعير و غيره و تكون الحنطة على سبيل التمثيل قال الصيمري و لو بيع بالدراهم لم يجز الا أنه المحاقلة و قال أبو داود لما ذكر التفسير المذكور قال إذا حذر الزرع أنه يحصد منه مائة فرق فبيع بمائة فرق فلا يجوز فان لم يكن فيه هذه الخرص و هذا التقدير فأولى بالفساد و الله أعلم .

( فرع ) قول المصنف في عقد واحد مفهومه أنه يجوز في عقود متفرقة و الامر كذلك يجوز أن يبيع الرجل تمر بستانه كله لجماعة كل واحد منهم دون خمسة أوسق نص على ذلك الشافعي و الاصحاب و قال امام الحرمين انه لا خلاف فيه و يجوز أن يبيع أيضا للرجل الواحد في عقود كل

/ 503