قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض الخ
فرع بيع الشاة التى فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان
أن جزم بالبطلان في مسألة اللبون و حكى الوجهين في مسألة الدارين و سوى بالمنع فيهما و استشكله الفضلاء و تأويل كلامه في الوسيط و غاية مظهر لي في تأويله أن يكون المراد بالمنع منع الحكم المدعي و هو البطلان الذي جزم به في مسألة الشاة اللبون لكن لا يستمر ذلك في مسألة الدارين فانه اقتصر على حكايه الخلاف من ترجيح البطلان و لعل ذلك و هم من ناسخ أو سبق قلم و الله أعلم .و كذلك قال ابن أبى الدم في كلامه على الوسيط ان ذلك غلط على أبى الطيب بن سلمة .( فرع ) بيع الشاة التي فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان حكاهما الماوردي مأخذهما أن الالبان جنس أو أجناس و بالصحة جزم الصيمري في الكفاية كما تباع النخلة بالكرم و ههنا بلبن الآدمي ( ان قلنا ) الالبان أجناس ( و ان قلنا ) جنس واحد فيبنيه على أن لبن الآدمى معها جنس أو جنسان و فيه وجهان تقدما .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و يجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض لان عامة منافعه في هذه الحال فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر بالتمر و يجوز بيع اللبن الحليب بالرائب و هو الذي فيه حموضة لانه لبن خالص و انما تغير فهو كتمر طيب بتمر طيب و يجوز بيع الرائب بالرائب كما يجوز بيع تمر متغير بتمر متغير )