قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض الخ

فرع بيع الشاة التى فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان

أن جزم بالبطلان في مسألة اللبون و حكى الوجهين في مسألة الدارين و سوى بالمنع فيهما و استشكله الفضلاء و تأويل كلامه في الوسيط و غاية مظهر لي في تأويله أن يكون المراد بالمنع منع الحكم المدعي و هو البطلان الذي جزم به في مسألة الشاة اللبون لكن لا يستمر ذلك في مسألة الدارين فانه اقتصر على حكايه الخلاف من ترجيح البطلان و لعل ذلك و هم من ناسخ أو سبق قلم و الله أعلم .

و كذلك قال ابن أبى الدم في كلامه على الوسيط ان ذلك غلط على أبى الطيب بن سلمة .

( فرع ) بيع الشاة التي فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان حكاهما الماوردي مأخذهما أن الالبان جنس أو أجناس و بالصحة جزم الصيمري في الكفاية كما تباع النخلة بالكرم و ههنا بلبن الآدمي ( ان قلنا ) الالبان أجناس ( و ان قلنا ) جنس واحد فيبنيه على أن لبن الآدمى معها جنس أو جنسان و فيه وجهان تقدما .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و يجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض لان عامة منافعه في هذه الحال فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر بالتمر و يجوز بيع اللبن الحليب بالرائب و هو الذي فيه حموضة لانه لبن خالص و انما تغير فهو كتمر طيب بتمر طيب و يجوز بيع الرائب بالرائب كما يجوز بيع تمر متغير بتمر متغير )

/ 503