فرع فان باع الثمرة بعد بدو الصلاح مع الاصول والزرع الخ
ظهر من أصوله كتعرضها لنفس البطيخ و لهذا يؤثر فيها الحر و الصقيع و نحوها كما يؤثر في البطيخ فلذلك استويا في الحم و لا كذلك ما يخلف من أصول البقول و نحوه فانه الذي في الارض و لا يخشى عليه تلك الآفات التي تخشى على أصول البطيخ و الله أعلم .و ان بيع البقل دون الاصول قال الغزالي يدل على القطع يعني لان العرف يقتضيه و لا يحتاج إلى شرط القطع بخلاف الزرع الاخضر فان العرف فيه الابقاء لو لم يشترط القطع و من الناس من رأى التسوية في ذلك و اعترض على الغزالي في كلامه بأن شرط القطع في ذلك ليس بواجب قال ابن الرفعة و الاشبه أنه إن لم ينته إلى الحالة التي يجذ فيها فلا يجوز بيعه إلا بشرط القطع و ان انتهى جاز و عليه يحمل كلام الغزالي و ظاهر نصه في الام يدل على ذلك .( فرع ) فان باع الثمرة بعد بدو الصلاح مع الاصول و الزرع بعد أن اشتد حبه مع الارض نظرت فان كانت الثمرة ظاهرة أو كان الزرع كالشعير و الذرة و نحوها و القطن إذا ظهر جميعه جاز لانه مبيع مشاهد و ان كانت الثمرة ظاهرة كالجوز و اللوز و الرانج في قشره و كان الحب ظاهر كالحنطة و الفول و الحمص و ما أشبهه ( فان قلنا ) يجوز بيعها مفردا جاز مع الشجر و الارض ( و ان قلنا ) لا يجوز لم يصح البيع فيها لانه مبيع مجهول مقصود في نفسه و هل يصح البيع في الشجرة و الارض يبني على القولين في تفريق الصفقة ( فان قلنا ) لا تفرق أو تفرق و لكن يجوز بالقسط بطل في الجميع ( و ان قلنا ) يجوز بكل الثمن صح البيع في الشجر و الارض و للمشتري الخيار بين أن يمسك الاصل بجميع الثمن و بين أن يرده و يأخذ ما دفع و قد تقدم هذا التفصيل كله في بيع الزرع من كلام الماوردي .