فرع فان باع الثمرة بعد بدو الصلاح مع الاصول والزرع الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع فان باع الثمرة بعد بدو الصلاح مع الاصول والزرع الخ

ظهر من أصوله كتعرضها لنفس البطيخ و لهذا يؤثر فيها الحر و الصقيع و نحوها كما يؤثر في البطيخ فلذلك استويا في الحم و لا كذلك ما يخلف من أصول البقول و نحوه فانه الذي في الارض و لا يخشى عليه تلك الآفات التي تخشى على أصول البطيخ و الله أعلم .

و ان بيع البقل دون الاصول قال الغزالي يدل على القطع يعني لان العرف يقتضيه و لا يحتاج إلى شرط القطع بخلاف الزرع الاخضر فان العرف فيه الابقاء لو لم يشترط القطع و من الناس من رأى التسوية في ذلك و اعترض على الغزالي في كلامه بأن شرط القطع في ذلك ليس بواجب قال ابن الرفعة و الاشبه أنه إن لم ينته إلى الحالة التي يجذ فيها فلا يجوز بيعه إلا بشرط القطع و ان انتهى جاز و عليه يحمل كلام الغزالي و ظاهر نصه في الام يدل على ذلك .

( فرع ) فان باع الثمرة بعد بدو الصلاح مع الاصول و الزرع بعد أن اشتد حبه مع الارض نظرت فان كانت الثمرة ظاهرة أو كان الزرع كالشعير و الذرة و نحوها و القطن إذا ظهر جميعه جاز لانه مبيع مشاهد و ان كانت الثمرة ظاهرة كالجوز و اللوز و الرانج في قشره و كان الحب ظاهر كالحنطة و الفول و الحمص و ما أشبهه ( فان قلنا ) يجوز بيعها مفردا جاز مع الشجر و الارض ( و ان قلنا ) لا يجوز لم يصح البيع فيها لانه مبيع مجهول مقصود في نفسه و هل يصح البيع في الشجرة و الارض يبني على القولين في تفريق الصفقة ( فان قلنا ) لا تفرق أو تفرق و لكن يجوز بالقسط بطل في الجميع ( و ان قلنا ) يجوز بكل الثمن صح البيع في الشجر و الارض و للمشتري الخيار بين أن يمسك الاصل بجميع الثمن و بين أن يرده و يأخذ ما دفع و قد تقدم هذا التفصيل كله في بيع الزرع من كلام الماوردي .

/ 503