شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه

قال المصنف رحمه الله وما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب لانه يدخر يابسه

فرع اذا قلنا يجب النقص عن الخمسة فهل يكفى أى قدر كان أم له ضابط الخ

( فرع ) إذا قلنا يجب النقص عن الخمسة فهل يكفى أى قدر كان أم له ضابط الذي نص عليه الشافعي و الاصحاب منهم الماوردي الاول فانه قال في باب العرية من الام و لا يشترى من العرايا الا أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان و قال الفوراني يجوز في الاربعة و لا يجوز في ستة و فى الخمسة قولان و هذا و على جهة ضرب المثال و نقل جماعة عن ابن المنذر أنه قال و قد رواه جابر ما ينتهي به إلى أربعة أوسق فهو المباح و ما زاد عليه محظور و لم أر هذا الكلام في الاشراف و انما أطلق فيه الاباحة فيما دون الخمسة و لعله في الاوسط أو غيره من كتبه و الله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و ما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب لانه يدخر يابسه و يمكن خرصه فاشبه الرطب و فيما سوى ذلك من الثمار قولان ( أحدهما ) يجوز لانه ثمرة فجاز بيع رطبها بيابسها خرصا كالرطب ( و الثاني ) لا يجوز لما روى زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في العرايا بالتمر و الرطب و لم يرخص في ذلك و لان سائر الثمار لا يدخر يابسها و لا يمكن خرصها لتفرقها في الاغصان و استتارها في الاوراق فلم يجز بيعها خرصا ) .

( الشرح ) حديث زيد هذا رواه مسلم و قد تقدم و مضى الكلام عليه و قد نص الشافعي على أن العرايا من العنب كهى من التمر و اتفق أصحابه على ذلك و أنه يجوز أن يبيع العنب على أصوله

/ 503