فرع لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق وهذا كله في الجنس الواحد وأما عند اختلاف الجنس فجائز - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق وهذا كله في الجنس الواحد وأما عند اختلاف الجنس فجائز

فرع لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافعى والاصحاب

فيما زعم أصحابه عن جنسه و قول أبى حنيفة و أبى يوسف و محمد رحمهم الله في بيع الدقيق بالخبز كقول مالك رحمه الله و نقل العبدرى عن مالك جواز بيع العجين بالخبز و كذا اللحم النئ بالمطبوخ .

( فرع ) لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافعي و الاصحاب قال الشيخ أبو حامد و غيره ان الفالوذج نشا و عسل و دهن فيكون قد باع طعاما و غيره بطعام و لا يختص ذلك بهذا المثال بل كل ما عمل من المأكول لا يجوز بيعه بالمأكول نقله أبو الطيب عنه في الصرف و هي قاعدة متفق عليها بين الاصحاب فلا يجوز بيع الحنطة بالزلابية و الهريسة .

( فرع ) نقل ابن عبد الله عن الشافعي لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق .

( فرع ) و هذا كله في الجنس الواحد و أما عند اختلاف الجنس فجائز يجوز بيع البر بدقيق الشعير و دقيق البر بدقيق الشعير و دقيق أحدهما بسويق الآخر متفاضلا يدا بيد صرح به القاضي حسين و الماوردي و غيرهما و كذلك على المشهور في أن الادم أجناس كذلك يقتضيه تعليل القاضي حسين و كذلك خبز البر بخبز الشعير جزم به الماوردي و لم يلاحظوا ما في الخبز من الماء و الملح فيخرجوه على قاعدة مد عجوة لانه مستهلك فيه لا اعتبار به و فى تعليق القاضي حسين أن ذلك هو الصحيح و ان فيه وجهان أنه لا يجوز .

/ 503