قال المصنف رحمه الله وان اشترى شجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتى حدث حمل للمشترى - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله وان اشترى شجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتى حدث حمل للمشترى

الاشاعة ملاحظا في مسألة اختلاط الثمرة و الحنطة لكنا نقسم ذلك بين البائع و المشترى و لم يقل به أحد ههنا فيما أعلم و انما القائل بعد الانفساخ يقول بالتخيير نعم معنى الاشاعة يجب ان يلاحظ إذا كان الاختلاط بعد القبض في الحنطة و بعد الجذاذ في الثمرة و كذلك على القول الذي حكاه الامام عن صاحب التقريب و ان كان لم يتعرض للاشاعة و لا ينافي ذلك ما تقدم عن الاصحاب من فصل الخصومة لان ذلك معرفة المقدار و بعد معرفة المقدار الذي لكل منهما يصير مشتركا كما تقدم عن الماوردي فيما إذا كان المقدار معلوما و يصير حكمه حكم الاختلاط المذكور في ذلك من الابواب و في المثليات بحكم الاشاعة على ما سنذكره ان شاء الله تعالى في باب الفلس و الغصب و الله سبحانه و تعالى أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و إن اشترى شجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتى حدث حمل للمشتري و اختلطت و لم تتميز ففيه طريقان قال أبو علي بن خيران و أبو علي الطبري لا ينفسخ العقد قولا واحدا بل يقال إن سمح أحد كما بترك حقه من الثمرة أقر العقد لان المبيع هو الشجر و لم يختلط الشجر بغيره و إنما اختلط ما عليها من الثمرة و الثمرة مبيعة فلم ينفسخ البيع كما لو اشترى دارا و فيها طعام للبائع و طعام للمشتري

/ 503