قال المصنف رحمه الله وان اشترى شجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتى حدث حمل للمشترى
الاشاعة ملاحظا في مسألة اختلاط الثمرة و الحنطة لكنا نقسم ذلك بين البائع و المشترى و لم يقل به أحد ههنا فيما أعلم و انما القائل بعد الانفساخ يقول بالتخيير نعم معنى الاشاعة يجب ان يلاحظ إذا كان الاختلاط بعد القبض في الحنطة و بعد الجذاذ في الثمرة و كذلك على القول الذي حكاه الامام عن صاحب التقريب و ان كان لم يتعرض للاشاعة و لا ينافي ذلك ما تقدم عن الاصحاب من فصل الخصومة لان ذلك معرفة المقدار و بعد معرفة المقدار الذي لكل منهما يصير مشتركا كما تقدم عن الماوردي فيما إذا كان المقدار معلوما و يصير حكمه حكم الاختلاط المذكور في ذلك من الابواب و في المثليات بحكم الاشاعة على ما سنذكره ان شاء الله تعالى في باب الفلس و الغصب و الله سبحانه و تعالى أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و إن اشترى شجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتى حدث حمل للمشتري و اختلطت و لم تتميز ففيه طريقان قال أبو علي بن خيران و أبو علي الطبري لا ينفسخ العقد قولا واحدا بل يقال إن سمح أحد كما بترك حقه من الثمرة أقر العقد لان المبيع هو الشجر و لم يختلط الشجر بغيره و إنما اختلط ما عليها من الثمرة و الثمرة مبيعة فلم ينفسخ البيع كما لو اشترى دارا و فيها طعام للبائع و طعام للمشتري