قال المصنف رحمه الله فان باع بالزبد بالزبد ففيه وجهان
للاتحاد في الاسم و الاصل و قد تقدم عن الذخائر أن السمن مخالف لسائر الادهان فلا خلاف أى سواء قلنا الادهان جنس أو اجناس و الله أعلم .قال المصنف رحمه الله .( فان باع الزبد ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز بيع السمن بالسمن و اللبن باللبن ( و الثاني ) لا يجوز لان الزبد فيه لبن فيكون بيع لبن و زبد بلبن و زبد ) .( الشرح ) جزم الشيخ أبو حامد و المحاملي بأنه لا يجوز بيع الزبد بالزبد لما ذكره المصنف في تعليل ذلك و لانهما ايضا على حالة الادخار و جزم في تعليق الطبري عن ابن أبى هريرة بالجواز و أبو الطيب حكى الوجهين كما حكاهما المصنف و الصيمري و ابن الصباغ و الرافعي و القاضي حسين و الامام حكاية عن الصيدلانى فاحد الوجهين الجواز قال الماوردي و هو أصح عندي و به قال ابن أبى هريرة كما تقدم عن تعليقه لان ما في الزبد من بقايا اللبن مقصود فكان كالنوى في التمر و بيع الحليب بالحليب و قال الفوراني و الرويانى ان قول المنع حكاه القاضي أبو حامد المروزي عن