شرح هذا الفصل شرحا مختصرا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل شرحا مختصرا

قال المصنف رحمه الله فان باع بالزبد بالزبد ففيه وجهان

للاتحاد في الاسم و الاصل و قد تقدم عن الذخائر أن السمن مخالف لسائر الادهان فلا خلاف أى سواء قلنا الادهان جنس أو اجناس و الله أعلم .

قال المصنف رحمه الله .

( فان باع الزبد ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز بيع السمن بالسمن و اللبن باللبن ( و الثاني ) لا يجوز لان الزبد فيه لبن فيكون بيع لبن و زبد بلبن و زبد ) .

( الشرح ) جزم الشيخ أبو حامد و المحاملي بأنه لا يجوز بيع الزبد بالزبد لما ذكره المصنف في تعليل ذلك و لانهما ايضا على حالة الادخار و جزم في تعليق الطبري عن ابن أبى هريرة بالجواز و أبو الطيب حكى الوجهين كما حكاهما المصنف و الصيمري و ابن الصباغ و الرافعي و القاضي حسين و الامام حكاية عن الصيدلانى فاحد الوجهين الجواز قال الماوردي و هو أصح عندي و به قال ابن أبى هريرة كما تقدم عن تعليقه لان ما في الزبد من بقايا اللبن مقصود فكان كالنوى في التمر و بيع الحليب بالحليب و قال الفوراني و الرويانى ان قول المنع حكاه القاضي أبو حامد المروزي عن

/ 503