قال المصنف رحمه الله واذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذ حتى حدث ثمرة أخرى الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله واذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذ حتى حدث ثمرة أخرى الخ

فرع باع الجمد في المجمد وكان طوله وعرضه وعمقه معلوما صح

فرع قريب من هذا

هنا أيضا نأخذ ان مجرد انقطاع من حصول عيب و لا ضرر لا يثبت خيارا للمشتري و ان ما سيأتي من كلا الصيد لاني في ذلك محمول على ما إذا كان الانقطاع يحصل به ضرر و قد تقدم من كلام الامام فيما إذا باع أصلا و عليه ثمرة للبائع .

( فرع ) قريب من هذا فيما إذا أصابت الثمار آفة بحيث لا نمو أو لا فائدة في تبقيتها هل للبائع تبقيتها .

( فرع ) باع الجمد في المجمد و كان طوله و عرضه و عمقه معلوما صح و يسلم بحسب الامكان و فيه وجه ان يلزمه تسليما علي العادة بأخذ الجمد منه كل يوم وقرا أو و قرين أو ثلاثة قال القاضي حسين ( و الصحيح ) الاول و قاسه على الدار و السفينة المشحونتين و قال الخوارزمي ( الاصح ) عندي انه لا يجب تفريغها في الحال بل علي مر الايام على عادة تفريغ المجامد فعلى ما قاله القاضي حسين قد يورد هذا الفرع اعتراضا على كلام المصنف قال القاضي و كذلك من اشترى حمل حطب فانه يجب تسليمه في موضع البيع و لا يلزمه حمله لاي بيته و ان كانت العادة قد تقضي بذلك .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و إذا اشترى ثمرة علي الشجر فلم يأخذ حتى حدث ثمرة أخرى و اخنلطت و لم تتميز أو اشترى حنطة فلم يقبض حتى انثالت عليها حنطة أخري ففيه قولان ( أحد همام ) ينفسخ البيع و هو الصحيح لانه تعذر التسليم المستحق بالعقد فان البائع لا يلزمه تسليم ما اختلط به من ماله فان رضى البائع بتسليم ماله لم يلزم المشترى قبوله و إذا تعذر تسليم المعقود عليه بطل العقد كما لو تلف المبيع ( و الثاني ) لا ينفسخ لان المبيع باق و انما إنضاف اليه زيادة فصار كما لو باع عبدا فسن أو شجرة فكبرت فان قلنا لا ينفسخ قلنا للبائع ان سمحت بحقك أقر العقد و ان لم تسمح فسخ العقد ) .

/ 503