فرع لو باع الرطب من الارض بالثمر هل يجرى حكم العرايا فيه فيصح في خمسة أو سق أو دونها ؟
التقابض فسد العقد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى و الاصحاب من خلاف فيه و التقابض في التمر ظاهر بالكيل و النقل ( و أما ) في الرطب الذي على النخيل فبالتخلية بين المشترى و بين النخلة هكذا نص الشافعي و الاصحاب و هذا المراد بقوله و ليسلم اليه قبل التفرق قال الشافعي رحمه الله تعالى في الام و لا يجوز البيع فيها حتى تقبض النخلة بثمرها و يقبض صاحب النخلة التمر بكيله و لا خلاف عندنا و عند الحنابلة في ذلك و قد تقدم من حكاية الشافعي و عن مالك جواز ذلك إلى الجذاذ و بحثه في ذلك كاف و أستشكل ابن الرفعة الاكتفاء بالتخلية إذا قلنا بالقديم و هو أن التمرة تكون من ضمان البائع إلى أن ( 1 ) القطع و لا يشترط حضور التمر عند تمر النخيل بل لو تبايعا بعد رؤية التمرة و الثمرة ثم خلى بينه و بين الثمرة ثم مشيا إلى التمر فسلمه جاز قاله القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و المتولي و البغوى قال الرافعي و يشترط في هذه المدة أن لا يفترقا قال الماوردي فإذا افترقا لزمت العرية و لا خيار ثم للمشتري بعد ذلك أن يجتنى ثمرة النخلة حالا بعد حال عند إدراكها ( فرع ) لو باع الرطب على الارض بالتمر هل يجرى حكم العرايا فيه فيصبح في خمسة أوسق أو دونها قال المحاملي لا خلاف على المذهب أنه يجوز لان معنى العرايا لايوجد فيه و بذلك جزم كثيرون و قد حكى في طريق المراوزة وجهان حكاهما الفوراني و المتولي و الامام و أما الزائد على الخمسة فلا يصح جزما و قد تقدم التنبيه على ذلك .هامش ( 1 ) بياض بالاصل فحرر