فرع لو باع الرطب من الارض بالثمر هل يجرى حكم العرايا فيه فيصح في خمسة أو سق أو دونها ؟ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو باع الرطب من الارض بالثمر هل يجرى حكم العرايا فيه فيصح في خمسة أو سق أو دونها ؟

التقابض فسد العقد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى و الاصحاب من خلاف فيه و التقابض في التمر ظاهر بالكيل و النقل ( و أما ) في الرطب الذي على النخيل فبالتخلية بين المشترى و بين النخلة هكذا نص الشافعي و الاصحاب و هذا المراد بقوله و ليسلم اليه قبل التفرق قال الشافعي رحمه الله تعالى في الام و لا يجوز البيع فيها حتى تقبض النخلة بثمرها و يقبض صاحب النخلة التمر بكيله و لا خلاف عندنا و عند الحنابلة في ذلك و قد تقدم من حكاية الشافعي و عن مالك جواز ذلك إلى الجذاذ و بحثه في ذلك كاف و أستشكل ابن الرفعة الاكتفاء بالتخلية إذا قلنا بالقديم و هو أن التمرة تكون من ضمان البائع إلى أن ( 1 ) القطع و لا يشترط حضور التمر عند تمر النخيل بل لو تبايعا بعد رؤية التمرة و الثمرة ثم خلى بينه و بين الثمرة ثم مشيا إلى التمر فسلمه جاز قاله القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و المتولي و البغوى قال الرافعي و يشترط في هذه المدة أن لا يفترقا قال الماوردي فإذا افترقا لزمت العرية و لا خيار ثم للمشتري بعد ذلك أن يجتنى ثمرة النخلة حالا بعد حال عند إدراكها ( فرع ) لو باع الرطب على الارض بالتمر هل يجرى حكم العرايا فيه فيصبح في خمسة أوسق أو دونها قال المحاملي لا خلاف على المذهب أنه يجوز لان معنى العرايا لايوجد فيه و بذلك جزم كثيرون و قد حكى في طريق المراوزة وجهان حكاهما الفوراني و المتولي و الامام و أما الزائد على الخمسة فلا يصح جزما و قد تقدم التنبيه على ذلك .

هامش ( 1 ) بياض بالاصل فحرر

/ 503