فرع والمعيار في اللبن الكيل نص عليه الشافعى والاصحاب
بعض الخلط بالتعاطي و الضغط و ليس اللبن كذلك و هو الفرق الذي ذكره الامام في غاية الحسن و فى مسألة الرائب بالحليب ذكر ما يندفع به توهم أنه خرج عن حالة الكمال بما حصل فيه الغيير كما ان التمر المتغير لا يخرج عن حالة الكمال و ممن جزم بذلك المحاملي و القاضي أبو الطيب لكنه لم يشبهه بالرائب و انما قال لبنا حليبا بلبن قد حمض و تغير طعمه يجوز و جزم ابن أبى هريرة بمسألة الرائب بالرائب كما قال المصنف و كذلك القاضي حسين و ذكر الماوردي جواز الحليب بالرائب و الحامض إذا لم يكن زبدهما ممخوضا لانه بيع لبن فيه زبدة بلبن فيه زبدة فصار كبيع الحليب بالحليب هكذا قال الماوردي ينبغى أن يحقق ما المراد بالرائب فان ابن أبى هريرة جزم بجواز بيعه بالزبد كما سيأتي و المراد بالرائب هنا ما خثر بنفسه من نار كما قال الامام .( فرع ) و المعيار في اللبن الكيل نص عليه الشافعي و الاصحاب قال الرافعي في كلامه ما يقتضى تجويز الكيل و الوزن جميعا ( قلت ) و انما في كلام الامام ما يقتضى التردد فانه قال فان كان يوزن فكذا و ان كان يكال فكذا و هذا يقتضى الشك و ان لم يتحرر عندهم معياره و ليس فيه حكم بتجويز الامرين هكذا أطلقوا المسألة و كلام صاحب التهذيب صريح في أنه يباع اللبن باللبن كيلا سواء كانا حليبين أو رائبين أو حامضين و هو ظاهر فيما عدا الرائب و أما الرائب الخاثر ففيه نظر لان الشافعي قال ففى اللبا ما يقتضى أن المعيار فيه الوزن لا الكيل فقال انه لا يجوز السلم في اللبا الا مكيالا من قبل تكبيسه و تجافيه