و ان كان لا كمام له كالياسمين كان ما ظهر منه للبائع و ما لم يظهر للمشتري و ان كان مما يقصد منه الورق كالتوت ففيه وجهان أحدهما انه ان لم ينفتح فهو للمشتري و ان تفتح فهو للبائع لان الورق من هذا كالثمر من سائر الاشجار و الثاني انه للمشتري تفتح أو لم يتفتح لانه بمنزلة الاغصان من سائر الاشجار و ليس كالثمر لان ثمرة التوت ما يؤكل منه ) .( الشرح ) الفصل معقود لبيان ما يلحق من الاشجار بالنخل فان الشافعي رحمه الله لما ذكر حكم النخل المنصوص عليه و اتبعه بالكرسف الذي هو في حكمه قال بعد ذلك و يخالف الثمار من الاعناب و غيرها النخل و اندفع في بيان ما يكون في معنى ثمر النخل و شرح الاصحاب ذلك فقسموا الشجر النابت الذي له حمل في كل سنة إلى أقسام و أحسن تقسيم فيها ما سلكه الشيخ أبو حامد و تبعه المصنف و هو ان الشجر ثلاثة اضرب ما يقصد منه الورد و ما يقصد منه الورق و ما يقصد منه الثمرة و الذي يقصد منه الثمرة على خمسة اضرب الاربعة التي ستأتي في كلام المصنف و الخامس ما يظهر في كمام ثم تتشقق عنه الكمام فتظهر الثمرة فتقوى بعد ذلك و تشتد و هي ثمرة النخل و المصنف لم يذكر هذا القسم لانه جعل تقسيمه فيما سوى النخل و الكرسف فلا تأتي الاربعة كما ذلك و القاضي أبو الطيب جعل الاقسام كلها خمسة فلم يأت في تقسيمه من الحسن و البيان ما في تقسيم الشيخ أبي حامد فلذلك عدل المصنف عنه و ذكر المصنف في هذه القطعة التي ذكرناها ههنا ضربين ( الضرب الاول ) ما يقصد منه الورد و هو على نوعين ( أحدهما ) ما يخرج في ورق اخضر لا يشاهد منه شيء ثم بعد ذلك ينفتح فيشاهد ما تحته كأنواع الورد الاحمر و الابيض و الاخضر و النرجس فان كان قد تفتح منه شيء عند البيع فجميعه للبائع ما تفتح و ما لم ينفتح هذا هو المشهور خلافا لما سنذكره عن صاحب التهذيب و من تبعه ان ما تفتح يكون للبائع و ما لم ينفتح يكون للمشتري و أن ما لم يتفتح منه شيء يكون للمشتري كالطلع حرفا بحرف هكذا قال أبو حامد و قال الروياني في البحر و الشاشى في الحلية و ابن الصباغ و الرافعي عن الشيخ أبي حامد أنه للبائع و ان كان في كمامه و ان ذلك