فرع قال الشافعى رضى الله عنه لا بأس أن يسلف في شئ وزنا وإن كان يباع كيلا
( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه في الام في باب جماع السلف في الوزن لا بأس أن يسلف في شيء وزنا و ان كان يباع كيلا و ان كان يباع وزنا إذا كان لا يتجافى في المكيال مثل الزيت الذي هو ذائب ان كان يباع في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و من بعده وزنا فلا بأس أن يسلف فيه كيلا و ان يباع كيلا فلا بأس أن يسلف فيه وزنا و مثل السمن و العسل و ما أشبهه من الآدام فان قال قائل فكيف كان يباع في عهد النبي صلى الله عليه و سلم قلنا الله أعلم .
أما الذي أدركنا المتبايعين به عليه فاما ما قل منه فيباع كيلا و الجملة الكبيرة تباع وزنا و دلالة الاخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا آكل سمنا ما دام السمن يباع بالاواقى و تشبه الاواقى أن تكون كيلا انتهى كلام الشافعي رضى الله عنه و فى قوله و تشبه الاواقى أن تكون كيلا نظر و قد قال الشافعي في الام في باب الآجال ما يمكن أن يتمسك بظاهره في أن السمن مكيل فانه قال و لا يجوز اللبن باللبن إلا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد و تكلم في أجناس الالبان و أحكامها ثم قال بعد ذلك و السمن مثل اللبن فظاهره أنه مثله في جميع الاحكام المذكورة و من جملتها