فرع قال الشافعى رضى الله عنه لا بأس أن يسلف في شئ وزنا وإن كان يباع كيلا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الشافعى رضى الله عنه لا بأس أن يسلف في شئ وزنا وإن كان يباع كيلا

( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه في الام في باب جماع السلف في الوزن لا بأس أن يسلف في شيء وزنا و ان كان يباع كيلا و ان كان يباع وزنا إذا كان لا يتجافى في المكيال مثل الزيت الذي هو ذائب ان كان يباع في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و من بعده وزنا فلا بأس أن يسلف فيه كيلا و ان يباع كيلا فلا بأس أن يسلف فيه وزنا و مثل السمن و العسل و ما أشبهه من الآدام فان قال قائل فكيف كان يباع في عهد النبي صلى الله عليه و سلم قلنا الله أعلم .

أما الذي أدركنا المتبايعين به عليه فاما ما قل منه فيباع كيلا و الجملة الكبيرة تباع وزنا و دلالة الاخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا آكل سمنا ما دام السمن يباع بالاواقى و تشبه الاواقى أن تكون كيلا انتهى كلام الشافعي رضى الله عنه و فى قوله و تشبه الاواقى أن تكون كيلا نظر و قد قال الشافعي في الام في باب الآجال ما يمكن أن يتمسك بظاهره في أن السمن مكيل فانه قال و لا يجوز اللبن باللبن إلا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد و تكلم في أجناس الالبان و أحكامها ثم قال بعد ذلك و السمن مثل اللبن فظاهره أنه مثله في جميع الاحكام المذكورة و من جملتها





/ 503