فرع ظهر لك مما تقدم أن الاقسام فيما لا يؤخذ مرة بعد أخرى أربعة
فرع من البقول مايبقى أصله سنين وهو الذى تجرى فيه الاحكام المتقدمة
القطع إذا كان المقطوع مما ينتفع به ( فان قلت ) ذاك لان المنفعة شرط في المبيع و المقطوع هنا مبيع ( قلت ) لكنه فيه إضاعة مال فيمتنع شرطه لذلك نعم قد يقال إن هذا يجب قطعه و ان لم يشترط لانه يصير في ملك المشترى على أصله فلا يلزمه إبقاؤه و إذا لم يلزم فيجوز اشتراط قطعه و فوات ماليته مقابل لما يحصل للبائع من ثمن المبيع فقد يكون له غرض في اغتفار ذلك بإزائه و هذا الاشكال ( الثاني ) بعينه لازم لصاحب التتمة و الشيخ أبي حامد لكن الشيخ أبا حامد ليس في كلامه تصريح بقصر ذلك على القصب فلعله يقول به في كل ما لا ينتفع به إذا قطع بخلاف صاحب التتمة فان ظاهر كلامه الفرق بينه و بين الزرع في ذلك و قد يؤخذ من كلام أبي حامد المتقدم جواب عن ذلك من قوله إن للقصب وقتا يقطع فيه فان ذلك يقتضي تشبيهه بالزرع الذي يجب إبقاؤه لما قدمه الروياني في الفرق من المعني أن له وقت نهاية و الرطبة ليس لها وقت نهاية لكن ذلك بعيد لان كلا من الرطبة و القصب الفارسي له وقت يؤخذ فيه في العادة و يزيد بعده بخلاف الزروع التي بعد وقت أخذها لا تزيد شيئا و الله تعالى أعلم .( فرع ) من البقول ما يبقى أصله سنين و هو الذي تجري فيه الاحكام المتقدمة و منه ما يبقى سنة واحدة يجئ مدة بعد مدة في السنة قال الشيخ أبو حامد حكم هذا عندي حكم الزرع كله للبائع إلا أن يشترط المبتاع فهذا ذكره الشيخ أبو حامد في هذا القسم الثاني و هو ما يجذ مرة بعد أخرى و ذكر الماوردي في نظيره من القسم الاول و هو ما يثمر مرة بعد أخرى لكن في عام واحد كالبطيخ و الخيار و القثاء ذكر فيها وجهين ( أحدهما ) و هو قول البغداديين أنه في حكم الشجر فيكون للبائع من ثمرته ما قد ظهر و للمشتري الاصل و ما يظهر ( و الوجه الثاني ) و هو قول البصريين أنه في حكم الزرع فيكون للبائع أصله و ثمره لانه زرع عام واحد و ان تفرق لقاط ثمره و الشجر ما بقي أعواما و الحق به ما بقي أعواما كالعلف و لم يلحق به ما بقي عاما واحدا و الروياني جزم القول فيما يجذ دفعة بعد أخرى بالتسوية بين ما يبقى مدة يسيرة كالهندبا و الجرجير و ما يبقى سنين و مقتضى كلامه أن ذلك منصوص عليه في الام و حكى مع ذلك ما نقله الماوردي .( فرع ) ظهر لك مما تقدم أن الاقسام فيما لا يؤخذ مرة بعد أخرى أربعة ( الاول ) أصل له ثمرة بعد ثمرة و أصله يبقى سنين في الارض ( الثاني ) أصل له ثمرة بعد ثمرة يبقى عاما واحدا ( الثالث ) أصل