فرع لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائع الخ
و جعل في المسألتين ثلاثة أوجه و ادعي أن ظاهر المذهب ثبوت اليد فيهما و حكاه الامام أيضا و حكى الغزالي في البسيط وجهان ان اليد ثثبت في الدار و لا تثبت في الارض فيجتمع من نقله و نقل الامام أربعة أوجه و وجه الفرق على الوجه المحكي في البسيط ان التشاغل بالتفريغ ممكن فنزل الممكن الذي لا عسر فيه منزلة الموجود قال ابن الرفعة و لعل القائل بأنه لا يحصل التسليم هو أبو إسحق المروزي فلا يصح إبطال مذهبه يعني في البيع إلا بإقامة الدليل على صحة القبض و هذان الوجهان في صحة تسليم الارض المزروعة يؤخذ ان من لفظ الكتاب فانه ذكر في تعليل الطريقة الاولى أنه في يد البائع و في تعليل الثانية أن المبيع في يد المشترى و قد يقول الفقية هذان التعليلان متصادمان ( و الجواب ) أن ذلك يحتمل إذا كان في أحد الكلامين زيادة كما في هذه السورة فان في تعليل الطريقة الثانية ما ينبه على دفع خيال التعليل الاول و تبين أن قوله انها في يد البائع ليس كذلك لان المبيع هو العين و العين في يد المشترى و دخول البائع لاجل السقي و الحصاد المتعلقين بالزرع خاصة لا يمنع ثبوت اليد على العين و الله أعلم ( تنبيه ) من قال بصحة تسليمها مزروعة لا شك أنه يقول بصحة البيع و من لم يقل به يحتمل أن يقول بتخريجها على العين المستأجرة كما قال ابو إسحق و يحتمل أن يجزم بالصحة و يفرق بما تقدم من أن العين المستأجرة عليها يد حائلة و الارض المزورعة في يد بائعها لكنه قد يكون الزرع لغير البائع و هو مستحق الابقاء فيساوى يد الاجارة .( فرع ) لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائع قبل وقت حصاده وجب عليه تسليم الارض و ليس له استبقاء الارض ما بقي مدة الزرع لانه إنما يستحق من الارض ما كان صلاحا لذلك الزرع قاله الماوردي و الاصحاب و لو كان الزرع مما لو جذ قبل حصاده قوى أصله و استخلف و فرخ كالدخن