قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا وفيها بذر لم يدخل البذر في البيع الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا وفيها بذر لم يدخل البذر في البيع الخ

فرع إذا اشترى أرضا رآها قبيل البيع ولم يرها حين البيع الخ

فرع إذا اشترط دخول الزرع في البيع الخ

( فرع ) إذا شرط دخول الزرع في البيع فان كان بقلا أو قصيلا لم يبلغ أوان الحصاد قال الماوردي و المحاملي و غيرهما من المتقدمين و المتأخرين صح البيع في الارض و الزرع و لا يلزم في الزرع شرط القطع لانه دخل في العقد تبعا للارض و صار كالثمرة التي لم يبد صلاحها إذا بيعت مع محلها و ستأتي هذه المسألة في الثمار و فيها بحث و ان كان الزرع قد اشتد و استحصد فان كان مشاهد الحب كالشعير فالبيع صحيح في الارض و الزرع و ان كان مشاهد كالحنطة و العدس ففي بيعه مفردا قولان فان جوزنا فبيعه مع الارض أولى و ان منعنا ففي بيعه تبعا للارض وجهان ( أحدهما ) يجوز كاساس البنيان ( و الثاني ) لا لانه مقصود فإذا بطل ففي بطلانه في الارض قولا واحدا للجهل بالحصة من اختلاف أصحابنا في تعليل تفريق الصفقة .

( فرع ) إذا اشترى أرضا رآها قبل البيع و لم يرها حين البيع فوجد فيها زرعا ثبت له الخيار نص عليه الشافعي رضى الله عنه و بعض الاصحاب و قد تقدم ( تنبيه ) مراد المصنف بالارض المزروعة بزرع يحصد مرة واحدة كالحنطة و الشعير فهي محل الخلاف في صحة بيعها أما المزروعة بزرع يحصد مرة بعد أخرى كالبقول فالعقد صحيح قولا واحدا قاله صاحب التتمة و هو أظهر لانها كالشجر فينبغي أن ينبه لذلك لئلا يظن ان ذكر المصنف لها بعد تقدم القسمين مقتض لشمول الخلاف و الله أعلم ( فائدة ) قوله حتى يحصد يقال أحصد الزرع أى بلغ اوان الحصاد فقال ابن داود في قول الشافعي و ان كان فيها زرع فهو للبائع حتى يحصد بكسر الصاد و قال انه افصح و أصح في المعني من فتحها لانه إذا بلغ أو ان الحصاد جذ ( 1 ) على حصده و ما ذكره من كلام الشافعي ظاهر و أما قول المصنف هنا و الحكم ببقاء مللك البائع مستمر إلى وجود الحصاد فيصح ان يقال بضم الياء و فتح الصاد و يصح بفنح الياء و كسر الصاد أى حين يحصد البائع الزرع و لا يصح حتى يحصد بضم الياء و كسر الصاد هنا أي حتى يبلغ اوان الحصاد لان يده لا تزول بذلك فاليد مستحقة للبائع إلى احصاد الزرع و يد البائع ثابتة إلى الحصاد و الله أعلم هامش ( 1 ) بياض بالاصل





/ 503