فرغ ويفهم منه أنه اذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة واحدة جاز - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرغ ويفهم منه أنه اذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة واحدة جاز

عقد دون خمسة أوسق أو خمسة إن جوزناها نص عليه الاصحاب القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و المحاملي و نفى الخلاف فيه امام الحرمين و المتولي قال النووي في الروضة لان الرخصة عامة في جميع العقود و خالف في ذلك أحمد فقال لا يجوز أن يبيع أكثر من عربة واحدة و لا يشترى أكثر من صفقة واحدة و مذهبه معروف في سد باب الحيل و قد أورد الاصحاب سؤالا و جوابه نقلهما القاضي أبو الطيب عن أبى اسحق أنه قال ( فان قيل ) إذا أجزتم ذلك فقد أبطلتم المزابنة و جعلتم للناس أن يبيعوا جميع ثمارهم على رؤوس النخل بالتمر ( و الجواب ) أن المزابنة حكمها ثابت في العقد الواحد و قال ابن الرفعة يظهر إذا قلنا باختصاصها بالفقراء أن لا يصح لانه بالخمسة الاولى غنى شرعي و اعتباره هنا أولى من اعتبار الغنى العرفي ( قلت ) و جواب ذلك أن الخمسة الاولى قد يكون أكلها أو أزالها عن ملكه أولا تسد كفايته و اعتبار الكفاية في ذلك أولى من جعله مالكا لنصاب الزكاة و قد تقدم ما اقتضاه كلام صاحب التتمة و الجرجاني من أن المعتبر أن لا نقد بأيدهم و هو حاصل هنا و الله أعلم .

( فرع ) و يفهم منه أنه إذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة واحدة جاز لاه بمنزلة الصفقتين و إذا كانت ستة عشر وسقا بين رجلين فباعها من رجلين جاز لان كل واحد منهما باع حقه و هو

/ 503