فرع لو باع الحنطة في سنبلها بالشعير علي وجه الارض فان فيه القولان في بيع الغائب - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو باع الحنطة في سنبلها بالشعير علي وجه الارض فان فيه القولان في بيع الغائب

الكفارات و تعتبر سن البلوغ بخمسة عشر و تقدير الرخصة في بيع العرايا بخمسة أوسق إذا جوزنا في خمسة أوسق و منه الآجال في حول الزكاة و الحرمة و العدة ودية الخطأ و نفى الزاني و انتظار العنين و المولى و حول الرضا و جلد الزاني و القاذف و تخصيص الزيادة على الاربعين على سبيل التقدير بثمانين و نصاب السرقة بربع و غير ذلك و من التقدير الذي على سبيل التقريب سن الرقيق المسلم فيه و الموكل في شرائه و من التقدير المختلف فيه تقدير العلتين وسن الحيض و المسافة بين الصفين و مسافة القصر و نصاب المعشرات و فى كلها وجهان ( الاصح ) التقريب لانه يجتهد في هذا التقدير و ما قاربه و هو في معناه بخلاف المنصوص على تحديده و فى كلام النووي الذي حكيته تقييد ذلك بما إذا جوزنا في خمسة أوسق و لا يتقيد بذلك بل إذا قلنا انه لا يجوز في الخمسة فنقص عنها نقصا يسيرا فانه يجوز العقد عليها لانا جعلنا ذلك تحديدا و قد حصل النقص عليها فيمتنع و الله أعلم .

( فرع ) لو باع الحنطة في سنبلها بالشعير على وجه الارض فان فيه القولان في بيع الغائب قال و لو باع الشعير في سنبله بالحنطة على وجه الارض أو الرطب على رأس النخل بجنس آخر من الثمار على الشجر أو على وجه الارض فلا بأس لكن يتقاصان بالتسليم فيما على وجه الارض و بالتخلية فيما على الشجر قاله الرافعي .

/ 503