شرح هذا الفصل شرحا وجيزا ممتعا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل شرحا وجيزا ممتعا

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع نيئة بمطبوخة لان النار تعقد أجزاءه وتسخنه

إذا نزع نواه تسارع اليه الفساد و ذكر الامام أن شيخه ذكر عن بعض الاصحاب وجها بعيدا في اشتراط نزع النوى كما يشترط نزع العظم عن اللحم في ظاهر المذهب و قال إنه لم ير ذلك لغير شيخه و قال الامام إن المراتب ثلاثة التمر نزع نواه يمنع بيعه و اللحم في ظاهر المذهب يتعين نزع عظمه إذا حاولنا بيع بعضه ببعض و بينهما المشمش و ما في معناه فيجوز بيع بعضهه ببعض مع النوى و فيه مع النزع الخلاف المذكور ( قلت ) فتحصلنا في المشمش و نحوه على ثلاثة أوجه ( أحدهما ) أنه يشترط نزع النوى ( و الثاني ) أنه يفسد بنزع النوى ( و الثالث ) و هو الصحيح أنه يجوز بيع بعضه ببعض في الحالتين مع النوى و من نوى قال الروياني إن الجواز قول القفال و قد تقدم في كلام الرافعي أنه الاصح .

و يجوز بيع لب الجوز بلب الجوز و لب اللوز بلب اللوز و فيه وجه جزم به القاضي حسين في التعليق أنه لا يجوز بيع اللب باللب لخروجه عن حالة الادخار و بهذا أجاب في التتمة قاله الرافعي و هو ربوي قولا واحدا قديما و جديدا للتقدير و الطعم قاله الامام و قد تقدم أنه يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشره على المذهب و كذلك اللوز .

قال المصنف رحمه الله .

( و لا يجوز بيع نيئه بمطبوخه لان النار تعقد أجزاءه و تسخنه فان بيع كيلا لم يجز لانهما لا يتساويان في الكيل في حال الادخال و ان بيع وزنا لم يجز لان أصله الكيل فلا يجوز بيعه وزنا و لا يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه لان النار قد تعقد من أجزاء أحدهما أكثر من الآخر فيجهل التساوى ) .

( الشرح ) فيه مسألتان ) ( احداهما ) أن ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع الجنس الواحد نيه بمطبوخه





/ 503