شرح هذا الفصل شرحا وجيزا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل شرحا وجيزا

قال المصنف رحمه الله ويجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق الخ

فرع وكذلك قال فيه أيضا ولم أرهم أجازوا بيع الحنطة الخ

( فرع ) و كذلك قال فيه ايضا و لم ارهم اجاز و أبيع الحنطة في التبن محصودة .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و يجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق لما روى أبو هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم ارخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق ) .

( الشرح ) الثابت في الصحيحين في حيدث ابى هريرة فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق هكذا على الشك من رواية داود كما سيأتي قريبا ان شاة الله تعالى و فى الترمذي فيما دون خمسة أوسق أو كذا و اما روايته بأحد اللفظين فقط كما ذكره المصنف فلم أره في شيء من كتب الحديث الا في نسخة من سماعنا في مسند الشافعي و راجعت نسخة اصح منها فوجدته على الصواب مكملا كالروايات المشهورة و كذلك رواية الشافعي رحمه الله في الام و من عادة الشافعي ان روياته في الحديث الواحد لا تختلف و لو رواها في مواضع متعددة لشده ضبطه و إتقانه و تثبته فتبين أن رواياته فتبين أن السقوط في تلك النسخة غلط من ناسخ فان كان وقع للمنصف نسخة كذلك فهو اللائق بورعه و تجريه أنه لا يختصر الحديث و لا يقال ان ذلك جائز فانه ذكر بعض الحديث و ليس فيه تعيين حكم لان ما دون الخمسة محقق و من ارخص في الخمسة فقد ارخص فيما دونها فالرخصه فيما دونها محققه لانا نقول ان في الاقتصار على ذلك خللا في اللفظ و المعنى اما اللفظ فانه لا تتحق مطابقته للفظ ابى هريره فلانه على تقدير ان تكون الرخصة في خمسه أوسق فلا يمكن نسبته اليه باللفظ و اما بالمعني فلانه يصير موها أو مفها

/ 503