قال المصنف رحمه الله ويجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق الخ
فرع وكذلك قال فيه أيضا ولم أرهم أجازوا بيع الحنطة الخ
( فرع ) و كذلك قال فيه ايضا و لم ارهم اجاز و أبيع الحنطة في التبن محصودة .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و يجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق لما روى أبو هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم ارخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق ) .( الشرح ) الثابت في الصحيحين في حيدث ابى هريرة فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق هكذا على الشك من رواية داود كما سيأتي قريبا ان شاة الله تعالى و فى الترمذي فيما دون خمسة أوسق أو كذا و اما روايته بأحد اللفظين فقط كما ذكره المصنف فلم أره في شيء من كتب الحديث الا في نسخة من سماعنا في مسند الشافعي و راجعت نسخة اصح منها فوجدته على الصواب مكملا كالروايات المشهورة و كذلك رواية الشافعي رحمه الله في الام و من عادة الشافعي ان روياته في الحديث الواحد لا تختلف و لو رواها في مواضع متعددة لشده ضبطه و إتقانه و تثبته فتبين أن رواياته فتبين أن السقوط في تلك النسخة غلط من ناسخ فان كان وقع للمنصف نسخة كذلك فهو اللائق بورعه و تجريه أنه لا يختصر الحديث و لا يقال ان ذلك جائز فانه ذكر بعض الحديث و ليس فيه تعيين حكم لان ما دون الخمسة محقق و من ارخص في الخمسة فقد ارخص فيما دونها فالرخصه فيما دونها محققه لانا نقول ان في الاقتصار على ذلك خللا في اللفظ و المعنى اما اللفظ فانه لا تتحق مطابقته للفظ ابى هريره فلانه على تقدير ان تكون الرخصة في خمسه أوسق فلا يمكن نسبته اليه باللفظ و اما بالمعني فلانه يصير موها أو مفها