قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه الخ
قال المصنف رحمه الله تعالى .( و لا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه لما روى سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يباع حى بميت و روى ابن عباس رضى الله عنه أن جزورا نحرت على عهد أبى بكر رضى الله عنه فجاء رجل بعناق فقال أعطونى بها لحما فقال أبو بكر لا يصلح هذا و لانه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم يجز كبيع الشيرج بالسمسم ) .( الشرح ) حديث سعيد بن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهيرى عن سعيد كما ذكره المصنف و رواه مالك في الموطأ و الشافعي عنه في المختصر و الام و أبو داود أيضا من طريق زيد ابن أسلم عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان هذا لفظ الشافعي عن مالك و أبى داود عن القعنبي عن مالك و كذلك هو في موطأ ابن وهب و رأيت في موطأ القعنبي عن بيع الحيوان باللحم و المعنى واحد وكلا الحدثين أعنى روايتي الزهرى و زيد بن أسلم مرسل