شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و لا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه لما روى سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يباع حى بميت و روى ابن عباس رضى الله عنه أن جزورا نحرت على عهد أبى بكر رضى الله عنه فجاء رجل بعناق فقال أعطونى بها لحما فقال أبو بكر لا يصلح هذا و لانه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم يجز كبيع الشيرج بالسمسم ) .

( الشرح ) حديث سعيد بن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهيرى عن سعيد كما ذكره المصنف و رواه مالك في الموطأ و الشافعي عنه في المختصر و الام و أبو داود أيضا من طريق زيد ابن أسلم عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان هذا لفظ الشافعي عن مالك و أبى داود عن القعنبي عن مالك و كذلك هو في موطأ ابن وهب و رأيت في موطأ القعنبي عن بيع الحيوان باللحم و المعنى واحد وكلا الحدثين أعنى روايتي الزهرى و زيد بن أسلم مرسل





/ 503