قال المصنف رحمه الله وان كان له حائط أطلع دون بعض الخ
فرع هذا الحكم المذكور من أول الفصل إلى هنا أن المؤبر لا يتبع النخلة المبيعة الخ
( فرع ) هذا الحكم المذكور من أول الفصل إلى هنا أن المؤبر لا يتبع النخلة المبيعة و غير المؤبر يتبع لافرق فيه بين أن يكون المبيع النخيل دون البستان أو معه و هذا و ان كان من الواضحات فان صاحب العدة صرح به فذكرته تبعا له و رغبة في الايضاح و الله سبحانه أعلم .قال المصنف رحمه الله .( و ان كان له حائط إطلع بعضه دون بعض فابر المطلع ثم باع الحائط ثم إطلع الباقي ففيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة ما إطلع في ملك المشترى لا يتبع المؤبر بل يكون للمشتري لانه حادث في ملكه فلا يصير للبائع و الثاني أنه يتبع المؤبر فيكون للبائع لانه من ثمرة عامه فجعل تابعا له كالطلع الظاهر في حال العقد فان أبر بعض الحائط دون بعض ثم أفرد الذي لم يؤبر بالبيع ففي طلعه وجهان أحدهما أنه للبائع لانا جعلناه في الحكم كالمؤبر بدليل أنه لو باع الجميع كان للبائع فصار كما لو أفرد بعض المؤبر بالبيع و الثاني أنه للمشتري لانه إنما جعل كالمؤبر إذا بيع معه فيصير تابعا له فاما إذا أفرده فليس بتابع للمؤبر فتبع أصله ) .( الشرح ) فيه مسألتان ( المسألة الاولى ) إذا باع جميع نخل البستان و قد أبر بعضها و بعضها لم يطلع بعد فاطلع بعد البيع في ذلك المشترى فلا اشكال في أن المؤبر للبائع و أن ما كان وقت العقد مطلعا مؤبر تابع له فيكون للبائع أيضا ( أما ) ما إطلع بعد ذلك فان كان من طلع العام المستقبل فهو للمشتري و ليس محل الوجهين نبه عليه الماوردي و هو ظاهر من كلام المصنف و ان كان من طلع ذلك العلم ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول ابن أبي هريرة و ادعي الماوردي أنه الاصح و تبعه ابن ابي عصرون أن ما إطلع في ملك المشترى لا يتبع المؤبر بل يكون للمشتري كحدوثه في ملكه و قد صحح ابن الصباغ أيضا هذا الوجه عند الكلام في اختلاط ثمرة النخلة المبيعة بثمرة البائع ( و الثاني ) و هو قول أبي حامد الاسفرائيني و قال انه يتبع فيكون للبائع خوفا من سوء المشاركة كمانا جعلنا ما لم يؤبر تبعا لما أبر خوفا من سوء المشاركة و وافق أبا حامد على تصحيح هذا الوجه جماعة منهم الرافعي و فرق الماوردي منتصرا لقول ابن أبي هريرة بأن ما لم يؤبر يصح العقد عليه و يلزم فيه بالشرط فجاز أن يصيرتبعا لما قد استثناه