( الشرح ) فيه مسائل ( إحداها ) بيع الزبد بالسمن قال الشافعي في المختصر و لا خير في سمن غنم بزبد غنم و اتفق الاصحاب على ذلك الصميري و الشيخ أبو الحامد و أبو الطيب و المحاملي و ابن الصباغ و الماوردى و الرافعي و غيرهم لما ذكره المصنف و لتحقق المفاضلة سبب ما فيه من اللبن هكذا علله الرافعي و لك أن تقول قد تقدم أن السمن قليل فإذا كان اللبن المختلط بالزبد يسيرا بحيث لا يؤثر في المكيال أشبه التراب المختلط بالحنطة فينبغي أن يجوز على هذه العلة ( و أما ) العلة الاولى التي ذكرها المصنف فان السمن حاصل في الزبد بالقصد حصول الدقيق في الحنطة ( و أما ) الشيرج فكامن في السمسم لا ظاهر و لذلك يجوز بيع السمسم بالسمسم فلا يصح أن يقال أن السمن مستخرج من الزبد إلا أن يقال ان ذلك من باب الاولى ( 1 ) بما هو كامن فيه فلا يمتنع بما هو ظاهر فيه أولى و هو صحيح ( المسألة الثانية ) السمن بالمخيض جزم الشيخ أبو حامد و نصر المقدسي و المحاملي و الماوردي و ابن الصباغ و القاضي حسين بالجواز كما نقله المصنف عن النص و نقله أبو الطيب عن كتاب الصرف و الاملاء و عن المزني هنا و قد رأيته في الصرف في بيع الضمان و نقله المحاملي عن المختصر و ما أظن فيه خلافا و ما نقله المصنف عن أبى الطيب لم أره في تعليقه و هو زيادة على الحكم المنقول عن النص فانه أطلق الجواز فيحتمل أن يكون المراد متفاضلا كما قال القاضي أبو الطيب و كذلك ابن الصباغ و صاحب التهذيب و يحتمل أن يراعى شرط التماثل و هو بعيد قال هامش ( 1 ) بياض بالاصل فحرر