فرع بيع الحيوان بالسمك يجوز
فرع بيع اللحم بالسمك الحى فيه وجهان في الحاوى غيره
صنفه و لا ينبغي التردد في ذلك على أصل الشافعي فيه فان المرسل على أصل الشافعي لا يعمل به وحده و انما عمل به لاعتضاده بأثر أبي بكر رضى الله عنه و انما اعتضد به في بيع اللحم في المأكول من جنسه لكنا نعديه إلى منعه بالحيوان من جنسه بطريق الاولى فلا يحسن أن يخرج مورد الاثر الذي يقويه الاعتضاد .
( فرع ) بيع اللحم بالسمك الحي فيه وجهان في الحاوي و غيره ( أحدهما ) لا يجوز لانه بيع اللحم بالحيوان ( قلت ) و هو قول ابن أبي هريرة ( و الثاني ) يجوز لان حي السمك في حكم ميته ( قلت ) فإذا كان في حكم ميته فينبغي أن يكون في حكم اللحم باللحم ( ان قلنا ) انه من جنسه لم يجز و الا جاز و الرويانى جعل الوجهين تفريعا على قوله السمك ليس من جنس اللحم ( فان قلنا ) من جنسه ( 1 ) ( و الثاني ) أنه يجوز لعدم الربا و قال المارودي في جواز بيع الحيوان بالسمك وجهين من اختلاف أصحابنا في السمك هل هو صنف من اللحم أو لا .
( فرع ) بيع الحيوان بالسمك يجوز لانه لا يسمى لحما على الاطلاق قال الماوردي فيه وجهان من اختلاف أصحابنا في السمك هل هو صنف من اللحم أولا قال الروياني اختيار الماسرخسى ( ان قلنا ) السمك ( 2 ) و قال القاضي أبو الطيب ان قلنا من سائر اللحوم لم يجز ( و ان قلنا ) جنس آخر فقولان ( قلت ) هامش ( 1 ) بياض بالاصل فحرر ( 2 ) كذا بالاصل فحرر