فرع بيع الحيوان بالسمك يجوز - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع بيع الحيوان بالسمك يجوز

فرع بيع اللحم بالسمك الحى فيه وجهان في الحاوى غيره

صنفه و لا ينبغي التردد في ذلك على أصل الشافعي فيه فان المرسل على أصل الشافعي لا يعمل به وحده و انما عمل به لاعتضاده بأثر أبي بكر رضى الله عنه و انما اعتضد به في بيع اللحم في المأكول من جنسه لكنا نعديه إلى منعه بالحيوان من جنسه بطريق الاولى فلا يحسن أن يخرج مورد الاثر الذي يقويه الاعتضاد .

( فرع ) بيع اللحم بالسمك الحي فيه وجهان في الحاوي و غيره ( أحدهما ) لا يجوز لانه بيع اللحم بالحيوان ( قلت ) و هو قول ابن أبي هريرة ( و الثاني ) يجوز لان حي السمك في حكم ميته ( قلت ) فإذا كان في حكم ميته فينبغي أن يكون في حكم اللحم باللحم ( ان قلنا ) انه من جنسه لم يجز و الا جاز و الرويانى جعل الوجهين تفريعا على قوله السمك ليس من جنس اللحم ( فان قلنا ) من جنسه ( 1 ) ( و الثاني ) أنه يجوز لعدم الربا و قال المارودي في جواز بيع الحيوان بالسمك وجهين من اختلاف أصحابنا في السمك هل هو صنف من اللحم أو لا .

( فرع ) بيع الحيوان بالسمك يجوز لانه لا يسمى لحما على الاطلاق قال الماوردي فيه وجهان من اختلاف أصحابنا في السمك هل هو صنف من اللحم أولا قال الروياني اختيار الماسرخسى ( ان قلنا ) السمك ( 2 ) و قال القاضي أبو الطيب ان قلنا من سائر اللحوم لم يجز ( و ان قلنا ) جنس آخر فقولان ( قلت ) هامش ( 1 ) بياض بالاصل فحرر ( 2 ) كذا بالاصل فحرر

/ 503