قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع خل الخمر بخل الخمر لانه يدخل على جهته
قال المصنف رحمه الله تعالى .( و يجوز بيع خل الخمر بخل الخمر لانه يدخر على جهته فجاز بيع بعضه ببعض كالزبيب بالزبيب و لا يجوز بيع خل الخمر بخل الزبيب لان في خل الزبيب ماء و ذلك يمنع من تماثل الخلين و لا يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب و لا بيع التمر بخل التمر لانا ان قلنا أن الماء فيه ربا لم يجز الجهل تماثل الماءين و الجهل بتماثل الخلين و ان قلنا لا ربا في الماء لم يجز للجهل بتماثل الخلين و ان باع خل الزبيب بخل التمر فان قلنا ان في الماء ربا لم يجز للجهل بتماثل الماء فيهما و ان قلنا لا ربا في الماء جاز لانهما جنسان فجاز بيع أحدهما بالآخر مع الجهل بالمقدار كالتمر بالزبيب و الله أعلم ) .( الشرح ) الكلام في الخلول يشتمل على مسائل ذكر المصنف منها خمس مسائل و نقدم عليها أمورا ( أحدها ) أن الخلول أجناس على المشهور و حكي الماوردي عن ابن أبى هريرة أنه كان يخرج قولا أنها جنس واحد و امتنع سائر الاصحاب من تخريج هذا القول و قد تقدم عن الشيخ أبى حامد أنه غلط القائل بذلك و المشهور القطع بأنها أجناس و التفريع في هذه المسائل على هذا و أما إذا فرعنا على أنها جنس واحد فلا حاجة إلى تعداد المسائل بل كل خلين فيهما أو في أحدهما ماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر و ان لم يكن في شيء منهما ماء جاز متماثلا و لا يجوز متفاضلا و المصنف و الاصحاب إنما فرعوا على المشهور ( الامر الثاني ) ان الخل يتخذ من العنب و الزبيب و التمر فهو ثلاثة فإذا أخذت كل صنف مع مثله و مع قسيمه كانت الصور ستا خل العنب بخل العنب و خل العنب بخل الزبيب و خل العنب بخل التمر و خل الزبيب بخل الزبيب و خل الزبيب بخل التمر و خل التمر بخل التمر ذكر المصنف منها خمسا و ترك خل العنب بخل التمر و زاد الرافعي في الخلول خل الرطب فصارت الخلول أربعة و الصور الحاصلة