فرع إذا اباع شيئا من ثمرة البطيخ والقثاء وما أشبه ذلك ففيه التفصيل
سبيل الاشتراط فانه لو تسنبل بعض الحب و اشتد و بعضه إلى الآن بقل فقياس المذهب ان يبيع و يحتمل ان يقال يجري فيه الخلاف فيما إذا إطلع بعد البيع هل يبيع المؤبر حالة البيع .و لو باع البطيخ على أصوله بعد بدو النضج و الادراك جاز مطلقا و بشرط التبقية كألثمار حتى لو أدرك بطيخة واحدة من جملة الارض التي زرع فيها البطيخ و باع الجميع جاز و يدخل في العقد كل ما هو موجود من ثمرة و يترك حتى يلتحق الصغار بالكبار قاله صاحب التتمة .و لا يجوز بيع الجزر و الفجل و السلق في الارض لاستتاره و جهالته و يخالف الغائب لانه لا يمكن الاطلاع عليه الا بالقلع و ذلك عيب فيه قاله في التتمة و غيرها و قد تقدم .و يصح بيع القبيط في الارض بشرط القطع ان لم يكن بلغ الحد الذي يقصد تناوله فيه و ان بلغه فيجوز مطلقا و بشرط التبقية يترك حتى تلتحق الصغار الكبار كالخيار و الباذنجان لان ما هو المقصود منه ظاهر و انما المستتر بالارض عروقه و هي مقصودة قاله في التتمة .و السلجم ان كان المعظم منه ظاهر افكالقبيط و ان كان في الارض فكالفجل و السلق قاله في التتمة أيضا .( فرع ) إذا باع شيئا من ثمرة البطيخ و القثاء و الخيار و الباذنجان و ما أشبه ذلك منفردا عن