فرع إذا اباع شيئا من ثمرة البطيخ والقثاء وما أشبه ذلك ففيه التفصيل - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا اباع شيئا من ثمرة البطيخ والقثاء وما أشبه ذلك ففيه التفصيل

سبيل الاشتراط فانه لو تسنبل بعض الحب و اشتد و بعضه إلى الآن بقل فقياس المذهب ان يبيع و يحتمل ان يقال يجري فيه الخلاف فيما إذا إطلع بعد البيع هل يبيع المؤبر حالة البيع .

و لو باع البطيخ على أصوله بعد بدو النضج و الادراك جاز مطلقا و بشرط التبقية كألثمار حتى لو أدرك بطيخة واحدة من جملة الارض التي زرع فيها البطيخ و باع الجميع جاز و يدخل في العقد كل ما هو موجود من ثمرة و يترك حتى يلتحق الصغار بالكبار قاله صاحب التتمة .

و لا يجوز بيع الجزر و الفجل و السلق في الارض لاستتاره و جهالته و يخالف الغائب لانه لا يمكن الاطلاع عليه الا بالقلع و ذلك عيب فيه قاله في التتمة و غيرها و قد تقدم .

و يصح بيع القبيط في الارض بشرط القطع ان لم يكن بلغ الحد الذي يقصد تناوله فيه و ان بلغه فيجوز مطلقا و بشرط التبقية يترك حتى تلتحق الصغار الكبار كالخيار و الباذنجان لان ما هو المقصود منه ظاهر و انما المستتر بالارض عروقه و هي مقصودة قاله في التتمة .

و السلجم ان كان المعظم منه ظاهر افكالقبيط و ان كان في الارض فكالفجل و السلق قاله في التتمة أيضا .

( فرع ) إذا باع شيئا من ثمرة البطيخ و القثاء و الخيار و الباذنجان و ما أشبه ذلك منفردا عن





/ 503