حديث ابى هريره فيما دون خمسه لوسق أو في خمسه أوسق شك فيه داود بن الحصين فبقى على الاصل و لان خمسه أوسق في حكم ما زاد بدليل انه تجب الزكاة في الجميع فإذا لم تجز فيما زاد على خمسه أوسق لم تجز في خمسه أوسق و القول الثاني انه يجوز لعموم حديث سهل بن ابى حثمه ) .( الشرح ) الحديث المذكور رواه البخارى و مسلم رحمهما الله من حديث داود بن الحصين عن ابى سفيان مولى بن ابى احمد عن ابى هريره رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا في خمسه أوسق أو دون خمسه أوسق هذا لفظ البخارى و لفظ مسلم رخص في بيع العرايا بخرصها دون خمسه أوسق أو في خمسه فشك داود و قال خمسه او دون خمسه و القولان نص عليها الشافعي رضى الله عنه في موضعين على ماساذكره ( احد القولين ) انه لا يجوز و هو مذهب احمد و قول المزني و الزم به الشافعي و قد رأيته منصوصا للشافعي رحمه الله في كتاب الصرف و هو في الجزء السادس من الام في باب العرية قال و لا يشترى من العرايا الا اقل من خمسه أوسق بشيء ما كان فإذا كان اقل من خمسه أوسق جاز البيع و كذلك قال في محتصر البويطى ايضا العرية ان يشترى الرجل الرطب بتمر نقدا ما كان خرصه اقل من خمسه أوسق يأكله رطبا و لكن ألزمه بحسب ما نقله