شرح هذا الفصل شرحا متمعا وافيا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل شرحا متمعا وافيا

حديث ابى هريره فيما دون خمسه لوسق أو في خمسه أوسق شك فيه داود بن الحصين فبقى على الاصل و لان خمسه أوسق في حكم ما زاد بدليل انه تجب الزكاة في الجميع فإذا لم تجز فيما زاد على خمسه أوسق لم تجز في خمسه أوسق و القول الثاني انه يجوز لعموم حديث سهل بن ابى حثمه ) .

( الشرح ) الحديث المذكور رواه البخارى و مسلم رحمهما الله من حديث داود بن الحصين عن ابى سفيان مولى بن ابى احمد عن ابى هريره رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا في خمسه أوسق أو دون خمسه أوسق هذا لفظ البخارى و لفظ مسلم رخص في بيع العرايا بخرصها دون خمسه أوسق أو في خمسه فشك داود و قال خمسه او دون خمسه و القولان نص عليها الشافعي رضى الله عنه في موضعين على ماساذكره ( احد القولين ) انه لا يجوز و هو مذهب احمد و قول المزني و الزم به الشافعي و قد رأيته منصوصا للشافعي رحمه الله في كتاب الصرف و هو في الجزء السادس من الام في باب العرية قال و لا يشترى من العرايا الا اقل من خمسه أوسق بشيء ما كان فإذا كان اقل من خمسه أوسق جاز البيع و كذلك قال في محتصر البويطى ايضا العرية ان يشترى الرجل الرطب بتمر نقدا ما كان خرصه اقل من خمسه أوسق يأكله رطبا و لكن ألزمه بحسب ما نقله





/ 503