ذلك في الام في باب ما يجامع التمر و ما يخالفه مقصوده بذلك الفرق بين ذلك و بين التمر حيث يجوز بيع بعضه ببعض و ان كانت الشمس قد أخذت من أحدهما و منهما فربما يكون أخذها من أحدهما أكثر من أخذها من الآخر لكن له غاية في اليبس ينتهى إليها و المطبوخ بخلافه و ذكر الاصحاب فرقا آخر بين العصير المطبوخ و بين التمر فان التمر قبل أن يصير تمرا لا يجوز بيع بعضه ببعض و الرب أو الدبس مثلا يجوز بيعه قبل هذه الحالة في كونه عصيرا فجرت حالة العصير بعد الطبخ لحالة التمر و هو رطب فلا يجوز الدبس بالدبس قال القاضي حسين و ان طبخا في قدر واحد و ممن جزم بهاتين المسألتين كما ذكره المصنف الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و الماوردى و القاضي حسين و آخرون و فى معنى الدبس عصير قصب السكر إذا عقد و صار عسلا و كذلك ماء الرطب و عصير الرمان و السفرجل و التفاح .( فرع ) قال ابن أبى الدم بيع الطلى بالدبس لا يجوز و الطلاء أرق من الدبس و بيع الطلى