فرع قاله ابن أبي الدم بيع الطلا بالد بس لا يجوز - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قاله ابن أبي الدم بيع الطلا بالد بس لا يجوز

ذلك في الام في باب ما يجامع التمر و ما يخالفه مقصوده بذلك الفرق بين ذلك و بين التمر حيث يجوز بيع بعضه ببعض و ان كانت الشمس قد أخذت من أحدهما و منهما فربما يكون أخذها من أحدهما أكثر من أخذها من الآخر لكن له غاية في اليبس ينتهى إليها و المطبوخ بخلافه و ذكر الاصحاب فرقا آخر بين العصير المطبوخ و بين التمر فان التمر قبل أن يصير تمرا لا يجوز بيع بعضه ببعض و الرب أو الدبس مثلا يجوز بيعه قبل هذه الحالة في كونه عصيرا فجرت حالة العصير بعد الطبخ لحالة التمر و هو رطب فلا يجوز الدبس بالدبس قال القاضي حسين و ان طبخا في قدر واحد و ممن جزم بهاتين المسألتين كما ذكره المصنف الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و الماوردى و القاضي حسين و آخرون و فى معنى الدبس عصير قصب السكر إذا عقد و صار عسلا و كذلك ماء الرطب و عصير الرمان و السفرجل و التفاح .

( فرع ) قال ابن أبى الدم بيع الطلى بالدبس لا يجوز و الطلاء أرق من الدبس و بيع الطلى

/ 503