قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيعه بخبزه لانه دخله النار
.قال المصنف رحمه الله .( و لا يجوز بيعه بخبزه لانه دخله النار و خالطه الملح و الماء و ذلك يمنع التماثل و لان الخبز موزون و الحنطة مكيل فلا يمكن معرفة التساوى بيهما ) .( الشرح ) نص الشافعي رضى الله عنه في البويطى على أنه لا يجوز بيع الخبز بالحنطة و نقله القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ عن نصه في الصرف و جزم به هو و الشيخ أبو حامد و الماوردى و القاضي حسين و الرافعي و غيرهم للعلتين ذكرهما المصنف و هما في الحقيقة متحدتان لان مخالطة الماء و دخول النار كل منهما صالح لان يكون علة للبطلان وحده .قالوا و ربما خلط الخبز أيضا بورق و لما نقل الامام رواية ابن مقلاص و جعلها في أن السويق مخالف للحنطة و الدقيق مجانس لها قال و على هذا الخبز يخالف الحنطة و يجب أن يخالف الدقيق و السويق أيضا فاقتضى هذا الكلام إثبات خلاف في بيع الخبز و حكى عن أصحاب أبى حنيفة أنهم قالوا يجوز بيع الخبز بالحنطة متفاضلا و هو قياس قول أبى ثور كما قاله في الحنطة بالدقيق .( فرع ) و هكذا الدقيق بالخبز لا يجوز و ممن صرح به بخصوصه الفوراني و قد تقدم ما قلناه من كلام الامام و كذلك نقل المنع في ذلك ابن المنذر عن الشافعي و نقل عن مالك و الليث بن سعد و أبى ثور و اسحق و سفيان الثورى جوازه و قال احمد لا يعجبني .