فرع القولان اللذان أطلقهما المصنف هل محلهما فيما اذا كان السقى متعذرا أو مطلقا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع القولان اللذان أطلقهما المصنف هل محلهما فيما اذا كان السقى متعذرا أو مطلقا

فرع جيث جعلنا للبائع السقى قال الشافعى والاصحاب الخ

( فرع ) حيث جعلنا للبائع السقي قال الشافعي و الاصحاب و انما له أن يسقى القدر الذي فيه صلاحه و ليس له أن يسقى أكثر من المعهود بحيث يتضرر به صاحب النخل فانه كما يحصل الضرر بالعطش المفرط يحصل بالري المفرط فان اختلفا في ذلك فقال المشترى في كل عشرة أيام سقية و قال البائع في كل خمسة أيام سقية فالمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة فما احتاج اليه أجبر الآخر عليه و لو قال أهل الخبرة ان الثمرة لا تفسد بترك السقي بل تسلم الثمرة من سقي أنها لو سقيت لظهرت زيادة عظيمة و الشجر يتضرر بها قال الامام فهذا فيه احتمال عندي يجوز أن يقال يمنع البائع فان الزيادات لا تنضبط فالمرعي الاقتصاد و يجوز أن يقال له أن يسقى لمكان الزيادة على مذهب من يراعى جانبه و هذا بين أن محل الخلاف المتقدم عن أبي اسحق و ابن أبي هريرة إذا كان السقي يضر أحدهما فعله و يضر الآخر تركه و في هذه المسألة لم يتعارض ضرر ان و انما ضرر و زيادة نفع و الذي ينبغي ترجيح اجتناب الضرر و منع البائع من السقي و الله أعلم .

و أطلق الرافعي احتمال الامام متى كان السقي يضر بواحد و تركه يمنع حصول زيادة للآخر و ذلك يشمل الصورة المذكورة و عكسها في كل منهما هل يلحق ذلك بتقابل الضرر فيه احتمالان و لم أرهما في النهاية الا في الحالة الواحدة و جعل الغزالي الاحتمالين المذكورين وجهين و المراد أنه على أحد الاحتمالين بأتي الخلاف السابق بين أبي اسحق و ابن أبي هريرة و على الاحتمال الآخر يتعين السقي و الله أعلم .

( فرع ) القولان اللذان أطلقهما المصنف هل محلهما فيما إذا كان السقي متعذرا أو مطلقا كلام الغزالي و الامام يقتضى الاول و جزم في حالة الامكان بوجوب السقي أو القطع على البائع و كلام الشافعي يقتضي الثاني لكنه في حالة انقطاع الماء المعد لذلك و إمكان غيره ورأى ابن الرفعة كذلك تنزيل القولين على حالة إمكان السقي من الماء المعتاد و تنزيل الجزم بوجوب أحد الامرين على ما إذا كان السقي ممكنا بالماء المعد لذلك و استنبطه من كلام الشافعي و قوله أخذ صاحبه بقطعه إلا أن يسقيه متطوعا أخذ من ذلك أن الواجب عند إمكان السقي القطع عينا و له أن يسقطه بالسقي الا أن الواجب أحد الامرين كما يقول ذلك في المولى فان لم يمكن السقي بحالة من الاحوال تعين وجوب القطع لانه لا مسقط له و لا جرم كان هو الاصح عند الكرخي و غيره و قال النووي ان هذين القولين

/ 503