دون ما فيها من الغراس و البناء ( و الثاني ) يدخل لانه متصل بها فدخل في العقد عليها كسائر أجزاء الارض ( و منهم ) من قال في البيع يدخل و فى الرهن لا يدخل لان البيع عقد قوى يزيل الملك فدخل فيه الغراس و البناء و الرهن عقد ضعيف لا يزيل الملك فلم يدخل فيه الغراس و البناء ) .( الشرح ) الارض مؤنثة و هي اسم جنس لم يأت واحده بالهاء و الغراس يستعمل في الشجر يقال غرست الشجر أغرسه و يقال للنخلة أول ما تنبت غريسة اله الجوهرى و غيره ( أما ) الاحكام فقد قال الاصحاب إذا قال بعتك هذه الارض أو العرصة أو الساحة أو البقعة و كان فيها بناء أو غراس دون ما فيها من الشجر و البناء لم يدخل ذلك في البيع بلا خلاف و ان قال بما فيها من البناء و الغراس دخل البناء و الغراس بلا خلاف و كذلك إذا قال بما فيها أو مع ما اشتملت عليه حدودها أو حوته أقطارها و ان قال بعتكها بحقوقها فالحكم كذلك على المشهور و صرح الشيخ أبو حامد بنفي الخلاف فيه و كذلك يقتضيه إيراد أكثر الاصحاب لكن الامام حكى أن من أئمتنا من قال لا يدخل محتجا بما قاله القاضي حسين قبله على سبيل الاشكال أن اسم الحقوق انما يقع على الطريق و مجاري الماء و ما أشبههما ورأى الامام أن هذا أقيس و هو كما رأى الا أن يثبت عرف عا باستتباع الارض للشجر أو