فرع قال المتولى في هذه المسألة ان عدم الانفساخ هو الصحيح
و الفرق ان الطلع الحادث من جملة هذا الطلع الموجود لانه ليس له الا حمل واحد يتقدم بعضه و يتأخر بعضه و ليس كذلك الحمل الثاني مع الحمل الاول .( فرع ) قال المتولي في هذه المسألة ان عدم الانفساخ هو الصحيح يعني من طريقة القولين و في مسألة اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لم يصحح شيئا و الذي صححه ابن أبي عصرون في هذه المسألة من طريقة القولين القول بالانفساخ كما صحح ذلك في مسألة اختلاط الثمار المبيعة .( فرع ) إذا قلنا ينفسخ العقد فلا تفريع عليه ( و ان قلنا ) ينفسخ قال القاضي أبو الطيب فمن سمح منهما أجبر الآخر علي قبوله و ان امتنعا فسخ الحاكم بينهما كذلك قال القاضي أبو الطيب و هو مفهوم المصنف رحمه الله قال الماوردي على ما يقتضيه مذهب ابن خيران ان تراضيا و اتفقا على قدر الحادثة من المتقدمة و الا فالقول قول صاحب اليد و لا ينفسخ البيع لانه لا يجعل لما حدث تأثيرا في البيع و هذا الذي قاله الماوردي أحسن و أدخل في المعنى الذي لحظه ابن خيران لان الاختلاط في