فرع قال الغزالى فيما نقل ابن أبى الدم ان العراقيين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرش النقص
فرع قال الرويانى وغيره ولو كان البائع زرع فيها زرعا وباعها الخ
فيقال تسعون فيقول نقص العشر فتلزم حصته من القيمة و ان اختار البائع الترك فهل يملكها المشترى فعلى ما ذكرنا .( فرع ) قال الروياني و غيره و لو كان البائع زرع فيها زرعا و باعها مع الزرى و تحتها أشجار يعني و المشتري جاهل بها فليس للبائع أن يقلع الاحجار ما لم يحصد الزرع إذا كان قلعها يضر بالزرع و ان الزرع يختص بالبائع فالضرر يختص به و الخيار إليه .( فرع ) قال الغزالي رحمة الله عليه فيما نقل ابن أبي الدم أن العراقيين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرش نقصان الحفر يريد به و لا يلزمه التسوية و في مسألة البيع يلزمه التسوية و معناه و لا يلزمه أرش النقص و اختلف الاصحاب في ذلك على طريقين منهم من قال يلزمه أرش النقص في المسألتين دون تسوية الحفر فيهما و منهم من قال يلزمه التسوية في المسألتين دون أرش النقص و منهم من فرق بعد و ان الغاصب فيلزمه الارش بخلاف البائع فيلزمه التسوية .( فرع ) زرع المشتري الارض و لم يعلم أن تحتها حجارة و في قلعها هلاك الزرع لم يمكن البائع من قلعها لان للزرع غاية فيؤمر بالتوقف بخلاف الغراس قاله صاحب التتمة و غيره و نص عليه الشافعي رضى الله عنه و كذلك فيما إذا علم المشتري بالحجارة و ترك البائع القلع ثم أراده بعد زرع