فرع الكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة يظهر جواز بيعه فرع البقل إذا بيع مع الاصول قال الغزالى لا يشترط القطع
الماوردي بجواز بيعه إذا بدت فيه الحلاوة قال ابن الرفعة و لو لا جواز بيعه في قشره لما جاز بيعه عند بدو صلاحه و يبقي إلى أوان قطعه .( فرع ) الكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة يظهر جواز بيعه لان ما يغزل منه ظاهر مرئى و الشاش في باطنه كالنوى في التمر و نحوه لكن هذا لا يتميز في رأى العين بخلاف التمر و النوى و الله أعلم .( فرع ) البقل إذا بيع مع الاصول قال الغزالي لا يشترط القطع فان لا يتعرض لعاهة و قال صاحب التهذيب لا يجوز بيع ألقت و البقول في الارض دون الارض إلا بشرط القلع أو القطع سواء كان مما يجذ مرار أو لا يجذ الا مرة واحدة أنه إذا باع ما يجذ مرارا بشرط القطع لا يجوز قلعه لانه لم يملك الاصل و ما لم يجذ إلا مرة واحدة يجوز و قال القاضي حسين إذا باع أصل الكراث مع الكراث صح و يؤمر بالقلع و لو باع العروق بدون الكراث لم يصح و يكون بيع الغائب و لو باع الارض التي فيها الكراث أو الرطبة فأصولها تدخل في العقد كالصول الاشجار و ما ظهر لا يدخل و يؤمر البائع بجذه في الحال و كذلك القصب الفارسي و ما يتكرر قطعه حكمه حكم الكراث و الفرق على رأى الغزالي بين البقل حيث قال انه لا يجوز بيعه بأصوله إلا بدون شرط القطع و بين البطيخ حيث قال انه لا يجوز بيعه مع أصوله إلا بشرط القطع أن ما ظهر من أصول البطيخ هو الذي تتكرر ثمرته دون ما بطن من عروقه و لهذا إذا قطع الظاهر لم يخلف و إذا كان كذلك فالآفة متعرضة لما