( الشرح ) تقدم الكلام في أنه يجوز بيع اللحم الطرى بالطرى و شرع المصنف الآن يذكر حكمه إذا جف و جواز بيعه جافا و أشترط التناهى في الجفاف متفق عليه بين الشافعي و الاصحاب و فسر الشافعي رحمه الله في الام انتهاء جفافه بأن يملح و يسيل ماؤه قال فذلك انتهاء جفوفه فإذا انتهى بيع رطل برطل وزنا بوزن يدا بيد من صنف و قد تقدم شيء من كلام الشافعي هذا و جواز بيع بعضه ببعض إذا نزع منه العظم لا خلاف فيه بين الاصحاب و ممن نفى الخلاف فيه أبو الطيب و الرويانى و فرقوا بينه و بين التمر إذا نزع منه النوى حيث لا يجوز على أحد الوجهين بأن التمر إذا نزع منه النوى يتجافى في المكيال فلا يمكن اعتبار التماثل فيه بخلاف اللحم فان اعتبار التماثل فيه إذا نزع منه العظم يكون أمكن و بأن بقاء النوى في التمر مصلحته و بقاء العظم في اللحم مفسد لانه يتغير بما في العظم من المخ فلا يصل اليه الملح ثم ان كثيرا من الاصحاب أطلقو الجواز في ذلك و استثنى القاضي حسين و الرافعي من ذلك أن يكون في اللحمين أو أحدهما من الملح ما يظهر في الوقت فانه يمنع من بيع بعضه ببعض قال القاضي حسين ان كانا مملحين بالملح بأن ينثر عليهما الملح أو شيء من الكزبرة أو غيره فانه لا يجوز و ان صب عليه ماء الملح فحينئذ يجوز .أما بيع بعضه ببعض منزوع العظم فالوجهان حكاهما الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و المحاملي و الماوردى و ابن الصباغ