فرع تلخص مما قلنا أنه لايشترط عندنا حاجة البائع جزما والمشترى على الاصح
فرع لا يشترط عندنا حاجة البائع إلى البيع جزما خلافا لبعض الحنابلة
التتمة فانه قال بيع العرايا صحيح من الفقراء الذين لا نقد لهم يشترون به الرطب فاما الاغنياء فخلاف و قال الروياني في البحر قال المزني لا يجوز إلا للمعرى المضطر و أصحابنا لم يمنعوا الكلام في ذلك لان الصحيح عندهم خلاف هذا القول و إنما يحتاج إلى ذلك الحنابلة فأن المشهور عندهم أنها لاطلاق الرخصة و الله أعلم .قال ابن قدامة الحنبلى متى كان محتاج إلى أكل الرطب أو كان محتاجا و معه من التمر ما يشترى به العرية لم يجز له شراؤها بالتمر .( فرع ) لا يشترط عندنا حاجة البائع إلى البيع جزما خلافا لبعض الحنابلة و اشترطت الحنابلة لبقاء العقد ان يأكلها أهلها رطبا فان تركها حتى تصير تمرا بطل العقد و نحن نخالفهم في ذلك و اشترط الخرقى من الحنابلة كونها موهوبة من بائعها كما تقدم عن المالك و قالت الحنابلة فيما إذا تركها حتى صارت تمرا لافرق بين تركه لغناه عنها أو تركها لعذر أو لغير عذر و أخذوا في ذلك بظاهر قوله صلى الله عليه و سلم ( يأكلها أهلها رطبا ) و لا دليل لهم في ذلك لان المقصود بذلك ذكر الغاية المقصودة لا الاشتراط و يلزمهم على ما قالوه أنه متى لم يأكلها بطل العقد و قد سلموا أنه لا يبطل الا بترك الاخذ و لا يبطل بترك الاكل بعد الاخذ فلو أخذها رطبا بتركها عنده أو شمسها حتى صارت تمرا جاز عندهم و بهذا يتبين ضعف ما اشترطوه .( فرع ) تلخص مما قلناه أنه لا يشترط عندنا حاجة البائع جزما و لا المشترى على الاصح