شرح هذا للفصل شرحا مبسوطا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا للفصل شرحا مبسوطا

يكلف قعطه إلى أن يصير رطبا لان نقل المبيع على حسب العادة و لهذا إذا اشترى بالليل متاعا لم يكلف نقله حتى يصبح و ان اشتراه في المطر لم يكلف نقله حتى يسكن المطر و العادة في قطع الثمار ما ذكرناه فلا يكلف القطع قبله .

( الشرح ) الاصل المراد به الشجرة و الجذاذ بكسر الجيم و فتحها حكاهما ابن قتيبة و أوان الجذاذ بكسر الجيم زمان صرم النخيل إذا يبس ثمرها و الجذاذ القطع يقال الجذاذ و الصرام في النخل القطاف في الكرم و اللقاط فيما يتناثر كالخوخ و الكمثرى و غيره فيلتقط و الجيسوان بكسر الجيم و ياء تحتها نقطنان و آخره نون من اضافة قال ابن باطيش و ابن التودى جنس من البسر أسود اللون و القرش بضم القاف و فتح الراء و شين معجمة قال ابن باطيش هو الاحمر قال صاحب البيان لا يقطع الا بسرا ( أما ) الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب إذا اشترى نخلا و عليه ثمرة للبائع أو كرسفا و عليه قطن للبائع أو شجرا و عليه ثمرة أو وردا أو رد للبائع أرضا و فيها زرع للبائع لم يجبر على قطع الثمرة و الورد و الزرع إلى أوان الجذاذ و الحصاد إلى الوقت الذي جرت العادة تبقيتها فان كان غيبا فعليه تبقيته إلى أن يسود و تدور الحلاوة فيه و يقطع في العادة ( فأما ) إذا عقد و حصل فيه قليل حلاوة فليس له مطالبة البائع بقطعه في تلك الحال و ان كان رطبا فعليه تبقيته إلى ان يرطب و يتكامل نضجه ثم يقطع و إن كان بسرا فما جرت العادة بقطعه بسرا طولب بقطعه بسرا بعد نضجه و استكماله ثم بعد ذلك ليس له أن يتركه على الشجر و النخل حتى يتكامل و يستحكم لكون ذلك اصلح له فيأخذه شيا فشيا كما إذا باع دارا فيها متاع هى أحرز له لم يجب على المشترى تركه و لا يجب على المشترى السقي لاجل ثمرة البائع و إنما عليه تركها و البائع يسقى و حكم جميع الثمار في ذلك حكم ثمرة النخيل لا خلاف في ذلك قال نصر المقدسي رحمه الله في الكافي و كذلك الورد يعني بترك إلى اوان اخذه و وافقنا على انه لا يجب على البائع القطع و يجوز له التبقية إلى اوان الجذاذ مالك و أحمد و قال أبو حنيفة يجبر عليه عند مطالبة المشترى بذلك في الحال .

دليلنا ما ذكره المصنف و هكذا لو زرع المشترى الارض فاستحقها الشفيع لم يجبر المشترى على قطع الزرع و نقله حتى يبلغ اوان الحصاد لانه وقت العادة في نقله ( فان قيل ) ينتقض بمن جذ ثمره و تركها في الارض تشمسها ثم باع الارض فانه يلزمه نقلها قبل جفافها و ان كانت العادة نقلها بعد جفافها ( قلنا ) لاعادة لذلك

/ 503