يكلف قعطه إلى أن يصير رطبا لان نقل المبيع على حسب العادة و لهذا إذا اشترى بالليل متاعا لم يكلف نقله حتى يصبح و ان اشتراه في المطر لم يكلف نقله حتى يسكن المطر و العادة في قطع الثمار ما ذكرناه فلا يكلف القطع قبله .( الشرح ) الاصل المراد به الشجرة و الجذاذ بكسر الجيم و فتحها حكاهما ابن قتيبة و أوان الجذاذ بكسر الجيم زمان صرم النخيل إذا يبس ثمرها و الجذاذ القطع يقال الجذاذ و الصرام في النخل القطاف في الكرم و اللقاط فيما يتناثر كالخوخ و الكمثرى و غيره فيلتقط و الجيسوان بكسر الجيم و ياء تحتها نقطنان و آخره نون من اضافة قال ابن باطيش و ابن التودى جنس من البسر أسود اللون و القرش بضم القاف و فتح الراء و شين معجمة قال ابن باطيش هو الاحمر قال صاحب البيان لا يقطع الا بسرا ( أما ) الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب إذا اشترى نخلا و عليه ثمرة للبائع أو كرسفا و عليه قطن للبائع أو شجرا و عليه ثمرة أو وردا أو رد للبائع أرضا و فيها زرع للبائع لم يجبر على قطع الثمرة و الورد و الزرع إلى أوان الجذاذ و الحصاد إلى الوقت الذي جرت العادة تبقيتها فان كان غيبا فعليه تبقيته إلى أن يسود و تدور الحلاوة فيه و يقطع في العادة ( فأما ) إذا عقد و حصل فيه قليل حلاوة فليس له مطالبة البائع بقطعه في تلك الحال و ان كان رطبا فعليه تبقيته إلى ان يرطب و يتكامل نضجه ثم يقطع و إن كان بسرا فما جرت العادة بقطعه بسرا طولب بقطعه بسرا بعد نضجه و استكماله ثم بعد ذلك ليس له أن يتركه على الشجر و النخل حتى يتكامل و يستحكم لكون ذلك اصلح له فيأخذه شيا فشيا كما إذا باع دارا فيها متاع هى أحرز له لم يجب على المشترى تركه و لا يجب على المشترى السقي لاجل ثمرة البائع و إنما عليه تركها و البائع يسقى و حكم جميع الثمار في ذلك حكم ثمرة النخيل لا خلاف في ذلك قال نصر المقدسي رحمه الله في الكافي و كذلك الورد يعني بترك إلى اوان اخذه و وافقنا على انه لا يجب على البائع القطع و يجوز له التبقية إلى اوان الجذاذ مالك و أحمد و قال أبو حنيفة يجبر عليه عند مطالبة المشترى بذلك في الحال .دليلنا ما ذكره المصنف و هكذا لو زرع المشترى الارض فاستحقها الشفيع لم يجبر المشترى على قطع الزرع و نقله حتى يبلغ اوان الحصاد لانه وقت العادة في نقله ( فان قيل ) ينتقض بمن جذ ثمره و تركها في الارض تشمسها ثم باع الارض فانه يلزمه نقلها قبل جفافها و ان كانت العادة نقلها بعد جفافها ( قلنا ) لاعادة لذلك