شرح هذا الفصل شرحا موجزا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

قال المصنف رحمه ولا يجوز بيع حبه بسويقه ولا سويقه بسويقه الخ

فرع قال الرويانى بيع لب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق

( فرع ) قال الروياني بيع لب الجوز بلب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق ( قلت ) و ليس كذلك بل الصحيح جوازه و قد تقدم ذلك عند الكلام على بيع التمر المنزوع النوى و الذى قاله الروياني هو قول القاضي حسين و صاحب التتمة و يمكن حمله على اللب المدقوق و هو الذي يشبه الدقيق و الله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و لا يجوز بيع حبه بسويقه و لا سويقه بسويقه لما ذكرناه في الدقيق و لان النار قد دخلت فيه و عقدت أجزاءه فمنع التماثل ) .

( الشرح ) قال الشيخ أبو حامد و أبو الطيب السويق ضربان نقيع و مطبوخ فالنقيع ينقع الطعام في الماء ليبرد ثم يجفف ثم يقلى و يجرش و المطبوخ يطبخ ثم يجفف ثم يقلى و يجرش فكل واحد منهما قد أخذت النار بعضه فانه إذا قلى يكون أصغر جرما مما كان قبل ذلك و هذا الذي أراده المصنف بالعلة الثانية و العلة الاولى ظاهرة فانه بمنزلة الدقيق و ان لم نلاحظ دخول النار فيه فهما دليلان جيدان و قياس قول أبى ثور أن يأتى ههنا فان اختلاف الاسم موجود و كذلك نقله ابن المنذر عنه صريحا و عن مالك أنهما يقولان لا بأس به متفاضلا و أما قول أبى الطيب بن سلمة في منقول الكرابيسي ان ثبت عن الشافعي فلا تتأتى هنا العلة الثانية و هي دخول النار و ما ذكره هؤلاء الائمة في تفسير السويق مخالف للمعروف في بلادنا اليوم و ممن نص على المسألتين التين ذكرهما المصنف كما ذكرهما الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و المحاملي و الماوردى و غيرهم من العراقيين و القاضي حسين من

/ 503