قال المصنف رحمه ولا يجوز بيع حبه بسويقه ولا سويقه بسويقه الخ
فرع قال الرويانى بيع لب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق
( فرع ) قال الروياني بيع لب الجوز بلب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق ( قلت ) و ليس كذلك بل الصحيح جوازه و قد تقدم ذلك عند الكلام على بيع التمر المنزوع النوى و الذى قاله الروياني هو قول القاضي حسين و صاحب التتمة و يمكن حمله على اللب المدقوق و هو الذي يشبه الدقيق و الله أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و لا يجوز بيع حبه بسويقه و لا سويقه بسويقه لما ذكرناه في الدقيق و لان النار قد دخلت فيه و عقدت أجزاءه فمنع التماثل ) .( الشرح ) قال الشيخ أبو حامد و أبو الطيب السويق ضربان نقيع و مطبوخ فالنقيع ينقع الطعام في الماء ليبرد ثم يجفف ثم يقلى و يجرش و المطبوخ يطبخ ثم يجفف ثم يقلى و يجرش فكل واحد منهما قد أخذت النار بعضه فانه إذا قلى يكون أصغر جرما مما كان قبل ذلك و هذا الذي أراده المصنف بالعلة الثانية و العلة الاولى ظاهرة فانه بمنزلة الدقيق و ان لم نلاحظ دخول النار فيه فهما دليلان جيدان و قياس قول أبى ثور أن يأتى ههنا فان اختلاف الاسم موجود و كذلك نقله ابن المنذر عنه صريحا و عن مالك أنهما يقولان لا بأس به متفاضلا و أما قول أبى الطيب بن سلمة في منقول الكرابيسي ان ثبت عن الشافعي فلا تتأتى هنا العلة الثانية و هي دخول النار و ما ذكره هؤلاء الائمة في تفسير السويق مخالف للمعروف في بلادنا اليوم و ممن نص على المسألتين التين ذكرهما المصنف كما ذكرهما الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و المحاملي و الماوردى و غيرهم من العراقيين و القاضي حسين من