فرع وأما قول المصنف قال الشافعى رحمه الله وما تشقق في معني ما أبر - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع وأما قول المصنف قال الشافعى رحمه الله وما تشقق في معني ما أبر

فرع قال صاحب التلخيص فيما شذ عن أصول الكوفيين الخ

بالطلع أولى فان أراد أن يرجع بنصف النخلة دون الطلع فان له ذلك و يترك الطلع إلى أوان الجذاذ و جعل الماوردي من هذا لقسم الوالد إذا رجع فيما وهبه لولده لم يكن للوالد استرجاع الثمرة معه على الصحيح من المذهب و فهم عنه الروياني القطع بذلك فقال و في الحاوى و على هذا الوالد لا يسترجع في الهبة من الولد المؤبرة قولا واحدا لانه لا معاوضة و لا تراض .

( فرع ) قال صاحب التلخيص في ما شذ عن أصول الكوفيين يعنى الحنفية أنه ان رهن أرضا أو أقر بها دخلت الثمار يعنى عندهم و هذا يرد عليهم في كونهم يقولون لا يدخل في البيع و لا في غيره الا في هاتين المسألتين .

( فرع ) و أما قول المصنف رحمه الله قال الشافعي رحمه الله و ما تشقق في معنى ما أبر لانه نماء ظاهر فهو كالمؤبر فهو كذلك في الام و المختصر و ان لم يكن بلفظه و القياس الجلى خاهر في ذلك لان الاعتبار بظهور الثمرة فلا فرق بين أن تظهر بعلاج أو بغير علاج أو تشقق بالرياح اللواقح و هو أن يكون فحول النخل في ناحية الصبا فتهب في وقت الابار فان الابار تتأثر براوئح طلع الفحول قال الشيخ أبو حامد بل ظهورها بنفسها أولى قال الشافعي رحمة الله عليه في البويطي الابار في النخل إذا انشق الخف و بدت الثمرة فهو وقت الابار أبر أو ام يؤبر قال الماوردي و قد يكون من أنواع النخل ما يكون ترك تلقيحه أصح للثمرة و من كلام الشافعي و البويطي المذكور يستفاد أن التأبير اسم لوضع طلع الفحال في الاناث بعد تشققها لا لنفس التشقق و هو معنى قول الاصحاب ان وقت التأبير قائم مقام التأبير و ان وضع الكش بعد تشقق الثمرة ليس بشرط في سلامة ذلك للبائع و التبعية في المبيع و عدمها منوطة بالتشقق لا بوضع طلع الفحال فيها فيكون ذكر التأبير غالبا و النخل تارة يتشقق بنفسه فيلقح بعد ذلك و تارة يبلغ أوان التشقق و لم يتشقق بعد و يشقق و يفعل ذلك به و قال ابن الرفعه ما معناه انا إنما اتبعنا المعنى هنا و لم نتبع اللفظ و لا أجرينا فيه خلافا لان المعنى قوى بأصل بقاء ملك البائع و لا يعارض ذلك بأن تركه التأبير عند إمكانه كالاعراض فنجعل تابعة لمقتضى مفهوم الحديث لضعف عموم المفهوم و قال ابن عبد الله في التمهيد لم يختلف العلماء أن الحائط إذا تشقق طلع إناثه فاخر إباره و قد أبر غيره ممن حاله مثل حاله ان حكمه حكم ما أبر لانه قد جاء عليه وقت الابار و ظهرت ثمرته بعد تغيبها في الخف و ما ذكره هؤلاء الائمة هو المعول عليه و قال ابن حزم الظاهرى إنه لو ظهرت ثمرة النخل بغير ابار لم يحل اشترطها أصلا و جمد جمودا عجيبا فقال لا يجوز في ثمرة النخل

/ 503