قال المصنف رحمه الله وان كان له شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح الخ
فرع ما لا يجوز بيعه الا بشرط القطع الخ
فرع في زيادات أبى عاصم العبادى الخ
( فرع ) في زيادات أبي عاصم العبادي إذا اشترى ورق الفرصاد مع أغصانه فتراخى القطع حتى مضى الوقت فله القطع و ان اشترى الورق فقط فتأخر فسد البيع في قول لانه اختلط المبيع بغيره .( فرع ) ما لا يجوز بيعه الا بشرط القطع كالرطبة و القصيل و القصب و الطرفاء و الخشب و البردى في خرابزه ذكره ابن خيران في اللطيف .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و ان كان له شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح و هو يعلم أنه يحدث الحمل الآخر و يختلط به و لا يتميز فالبيع باطل و قال الربيع فيه قول آخر أن البيع يصح و لعله أخذه من أحد القولين فيمن باع جذة من الرطبة فلم يأخذ حتى حدث شيء آخر أن البيع يصح في أحد القولين و الصحيح هو الاول لانه باع ما لا يقدر على تسليمه لان العادة فيها الترك فإذا ترك اختلط به غيره فتعذر التسليم بخلاف الرطبة فانه باعها بشرط القطع فلا يتعذر التسليم ) ( الشرح ) ضبط في الاستقصاء حملين بفتح الحاء قال في الاستقصاء و قال غيره الحمل بالفتح ما كان في بطن أو على رأس شجرة و بالكسر ما كان على رأس أو ظهر و حمل الشجرة مرتين