فرع قال الماوردى والرويانى لا تجوز العرية إلا فيما بدا صلاحه بسرا كان أو رطبا
فرع قال الشافعي والجائحة في العرايا والبيع وغيرهما سواء
فرع يجوز أن يقع العقد على الذمة فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة الخ
فرع قال صاحب التتمة إذا اشترى الرطب بالتمر يعنى في العرايا الخ
( فرع ) قال صاحب التتمة إذا اشترى الرطب بالتمر يعنى في العرايا فأن أكل الرطب و لم يجففه فالعقد ماض على الصحة و إن جففه فكان بقدر التمر أو كان التفاوت بقدر ما بين الكيلين فالعقد نافذ و إن ظهر بينهما تفاوت ظاهر يحكم ببطلان العقد ما يوجب الفساد جزم بذلك المتولي و لم يحك فيه خلافا و ذكره صاحب البحر عن بعض أصحابنا كما في التتمة و أقتصر عليه و كذلك في تعليق القاضي حسين أنه قاله بعد السوأل في الدرس و فيه أنه يصح من الكثير بقدر القليل و لمشترى الكثير الخيار حكاه البغوى و الرافعي .( فرع ) يجوز أن يقع العقد على الذمة فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا و كذا من التمر و يصفه و يجوز أن يقع على معين فيكيل من التمر بقدر خرصها ثم يقول بعتك هذا بهذا فان باعه بمعين فقبضه بنقله و ان باعه بموصوف فقبضه باكتياله و لا يتفرقا قبل القبض قاله المحاملي و هو مذهب أحمد ايضا .( فرع ) قال الشافعي رحمه الله تعالى و الحائجة في العرايا و البيع غيرهما سواء .( فرع ) قال الماوردي و الرويانى لا تجوز العرية الا فيما بدا صلاحه بسرا كان أو رطبا فنبه بذلك على اشتراط بدو الصلاح و على أن حكم البسر حكم الرطب و قل من نبه عليه من الاصحاب و علل الروياني الاول بأنه وقت الحاجة ( و أما ) الثاني فلان الحاجة إلى البسر كالرطب و الله أعلم .و قد تقدم عن الماوردي الخلاف في بيع الطلع بالتمر و ذلك في العرايا فهذا الكلام من هنا يجب أن يكون تفريعا على القول بالمنع هناك و متى جاز فيها بطريق أولى .