فرع لو باغ كمام الورد قبل حصول الورد فيها وكذا الجوز صح - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو باغ كمام الورد قبل حصول الورد فيها وكذا الجوز صح

إن البنفسج كالورد وعد جماعة البنفسج و النشرين من جنس الياسمين و الحق سليم فيما نقل عنه النشرين بالورد قال الفرارى و المشاهد في بلادنا خروجه في كمام يتفتح عنه كالورد يعني الياسمين .

( فرع ) لو باع كمام الورد قبل حصول الورد فيها و كذا الجوز قبل القطن بشرط القطع صح لان الورد و القطن ليسا بمقصودين منهما فصارا مقصودين بأنفسهما لعلف الدواب قاله الخوارزمي ( الضرب الثاني ) ما يقصد منه الورق كالتوت و شجره هو المسمى بالفرصاد ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبي إسحاق و صححه الروياني أنه إن كان قد ظهر من الورق شيء فالكل للبائع و إلا فللمشترى هكذا عبارة الشيخ أبي حامد و الشيخ في عبارته بالتفتح وعده تابع للقاضي أبي الطيب فانه قال كذلك و زاد ففرض المسألة فيما إذا باع أصل التوت و قد خرج ورقه و يرد عليهما في ذلك ما ورد عليهما في اعتبار التفتح في الياسمين و ان استبعدت حصول التفتح في ورق التوت فيسأتي في كلام الماوردي و الروياني ما يثبته و قد أخبرني من يخبر ذلك و أن ورق التوت يخرج منعقدا لم يتفتح ( فائدة ) الياسمين بكسر السين و الاشهر جعل النون حرف إعرابه و فيه لغة أنه يعرب إعراب قائمين بالواو و الياء و النون بياءين مثناتين هذا هو المشهور و قد قيل فيه لغة أن الاولى مثناة و الثانية مثلثة و أنكرها الجوهرى و نسبها ابن قتيبة في أدب الكاتب إلى الفرس ( و الوجه الثاني ) أنه للمشتري بكل حال و نسبه الامام إلى الجماهير و صاحب البيان إلى اختيار الشيخ أبي حامد و قال في التهذيب انه المذهب و هو الاصح عند الغزالي و الرافعي و القاضي حسين و غيرهم لانه ورق فاشبه سائر الاوراق و لما ذكره المصنف و منع صاحب هذا الوجه أن تكون ثمرة التوت منحصرة في ذلك أو أن ذلك من الثمر بل ثمرته ما يؤكل منه من الثمرة الحلوة و المرة و جعل البغوى و الرافعي و غيرهما محل الخلاف فيما إذا كان في أوان الربيع أما في غيره فالكل للمشتري بلا خلاف على ما صرح به صاحب التتمة كسائر الاوراق و في المسألة وجه ثالث جزم به المارودي و حكاه الروياني أنه إن كان شاميا يقصد ثمره دون ورقه فلا اعتبار بظهور ورقه و ان كان يقصد و قفانه يبدو في عقده ثم يفتح عنها فان كان في عقده تبع الاصل و ان انشقت العقدة و ظهر ورقها لم يتبع الاصل و هو للبائع قال الروياني و هو قريب من قول أبي اسحق ورأى بعضهم أن الخلاف منزل على هذا التفصيل و أن لا معنى لذلك الخلاف و ان كان الشيخ قد





/ 503