فرع هذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره اذا بلغ نهايته لم يحتج إلى شرط القطع
يسقطه البائع بترك حقه فلو لم يفعل و أخر المشترى الفسخ سقط حقه و هو خلاف ما يفهم من كلام الاصحاب ( فائدة ) قال الامام و لو اعترفا و الاختلاط بعد القبض بالالتباس و رضيا بأن لا يفسخ العقد رجع الكلام إلى الوقف و الاصطلاح فقوله و رضيا بأن لا يفسخ العقد لا حاجة اليه لانه ان كان بعد القبض التام فلا خيار و لا يفسخ و ان كان بعد القبض بالتخلية فعنده كذلك و انما يأتي هذا الكلام عند الاصحاب على أحد القولين بعد التخلية إذا قلنا بعدم الانفساخ فيحنئذ إذا رضيا بأن لا يفسخ العقد يرجع الامر إلى الاصطلاح كما بعد القبض .( فرع ) هكذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره إذا بلغ نهايته لم يحتج إلى شرط القطع و لو كان البعض صغارا و البعض كبارا فانه يترك حتى يتلا حق فان كان الكل صغارا لم يجز الا بشرط القطع فلو باع في الحالتين ثم ظهر شيء آخر و اختلط بالمبيع جرى القولان و كذلك الخر بر و هو البطيخ و هكذا القثاء و الخيار و كل ماله حمل بعد حمل على ما ذكره المزني و الاصحاب فلو كان المبيع شجر الباذنجان فيسأتي في الفصل الذي بعد هذا .