فرع لو صدر الخط من البائع أو المشترى عن قصد كان الحكم كذلك
فرع قد تقدم أنه اذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا ينفسخ العقد والعقد صحيح بحاله
( فرع ) قد تقدم انه إذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا ينفسخ العقد و العقد صحيح بحاله و كذلك الثمر إذا كان بعد الجذاذ فان كان قدر الطعام أو الثمر معلوما بأحد الاوجه التي مضت تقاسماه على ما تقدم و ان كان قدر الطعام مجهولا و الفرض انه بعد القبض فلا ينفسخ العقد و إن تراضيا على شيء و اتفقا عليه جاز و اقتسماه على ذلك و ان اختلفا فان كانت صبرة المشترى قد انثالت على صبرة البائع فالقول قول البائع في قدر ماله مع يمينه لان اليد له و ان كانت صبرة البائع انثالت على صبرة المشترى فالقول قول المشترى في قدر ماله من مال البائع مع يمينه و قال المزني القول قول البائع لان يده قد كانت على الطعامين معا و كان أعرف بقدرهما من المشترى المستحدث اليد قال الماوردي و هذا خطأ لان ما وجب اعتبار اليد فيه كانت اليد الثانية أولى ان تكون معتبرة من اليد المرتفعة كسائر الحقوق ( قلت ) و الصواب ما قاله الماوردي و قد قاله غيره و تقدم ذلك مختصرا و ليس من لازم التصوير الذي أطلقه المزني ان تكون اليد للبائع فقد تكون صبرته في يد غيره و الله أعلم .( فرع ) لو صدر الخلط من البائع أو المشترى عن قصد كان الحكم كذلك كما يقتضيه لفظ الشافعي رضى الله عنه في الام .