فرع لو صدر الخط من البائع أو المشترى عن قصد كان الحكم كذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو صدر الخط من البائع أو المشترى عن قصد كان الحكم كذلك

فرع قد تقدم أنه اذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا ينفسخ العقد والعقد صحيح بحاله

( فرع ) قد تقدم انه إذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا ينفسخ العقد و العقد صحيح بحاله و كذلك الثمر إذا كان بعد الجذاذ فان كان قدر الطعام أو الثمر معلوما بأحد الاوجه التي مضت تقاسماه على ما تقدم و ان كان قدر الطعام مجهولا و الفرض انه بعد القبض فلا ينفسخ العقد و إن تراضيا على شيء و اتفقا عليه جاز و اقتسماه على ذلك و ان اختلفا فان كانت صبرة المشترى قد انثالت على صبرة البائع فالقول قول البائع في قدر ماله مع يمينه لان اليد له و ان كانت صبرة البائع انثالت على صبرة المشترى فالقول قول المشترى في قدر ماله من مال البائع مع يمينه و قال المزني القول قول البائع لان يده قد كانت على الطعامين معا و كان أعرف بقدرهما من المشترى المستحدث اليد قال الماوردي و هذا خطأ لان ما وجب اعتبار اليد فيه كانت اليد الثانية أولى ان تكون معتبرة من اليد المرتفعة كسائر الحقوق ( قلت ) و الصواب ما قاله الماوردي و قد قاله غيره و تقدم ذلك مختصرا و ليس من لازم التصوير الذي أطلقه المزني ان تكون اليد للبائع فقد تكون صبرته في يد غيره و الله أعلم .

( فرع ) لو صدر الخلط من البائع أو المشترى عن قصد كان الحكم كذلك كما يقتضيه لفظ الشافعي رضى الله عنه في الام .





/ 503