فرع الزروع التى تحصد مرة واحداة اذا اشتراها بشرط القطع الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع الزروع التى تحصد مرة واحداة اذا اشتراها بشرط القطع الخ

بغيره فيجرى القولان كما اقتضاه باقي الفتاوى و الذي قاله في التعليقة و قال ابن أبي هريرة محمول على ما إذا باع مطلقا فانه فيما لا يخلف لا يحتاج إلى شرط القطع و تكون أصوله للمشتري ( فائدة ) هذه المسألة تنبهك على ان المشترى إذا اشترى جذة من الرطبة لا يملك منها الا الظاهر على وجه الارض و قد تقدم عن الماوردي حكاية خلاف في ان الجذة المراد بها الظاهر على الارض أو ما جرت العادة بجذه و هذا الوجه لا يجتمع مع كلامهم في هذه المسألة الا أن يكون قد عين في فرض هذه المسألة ان لا يملك شيئا من الباطن .

( فرع ) الزروع التي تحصد مرة واحدة إذا اشتراها بشرط القطع و تأخر القطع حتى زاد قال صاحب التتمة فالزيادة للبائع و الحكم على ما ذكرنا يعني في مسألة زيادة الرطبة و اختلاطها قال حتى لو تسنبل تكون السنابل للبائع أللهم الا ان يكون اشترى الزرع بشرط القطع و تأخر القطع حتى زاد فتكون الزوائد له لانه ملك أصول الزرع التي منها تحصل الزيادة هكذ قال صاحب التتمة ( فاما ) قوله الزيادة للبائع و الحكم كما في مسألة الاختلاط فهو مخالف لما تقدم عن الامام انها للمشتري بالاتفاق ( و اما ) قوله حتى لو تسنبل تكون السنابل للبائع ففيه نظر لان السنابل ليست حادثة من خاص ملكه بل هى منها

/ 503