شرح هذا الفصل شرحا موجزا
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع خبزه بخبزه الخ
من العفن فهذه الاختلاف فيها أشد من الاختلاف في الدقيق فيمتنع بيع بعضها ببعض و ان فرض أنه كما بدا التأكل فيها الذي لا يحصل معه تفاوت غالبا فيصح و تكون كالحنطة التي قد طال احتكارها و ينزل كلام الامام و ما نقله عن الائمة على هذا و الله أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى .
( و لا يجوز بيع خبزه بخبزه لان ما فيه من الماء و الملح يمنع من العلم بالتماثل فمنع جواز العقد ) .
( الشرح ) المراد الخبز بالخبز إذا كانا لينين فلا يجوز قال الشيخ أبو حامد بلا خلاف على المذهب لما ذكره المصنف و لان أصل ذلك الكيل و لا يمكن اعتبار الكيل فيه .
وافق الاصحاب على ذلك القاضي أبو الطيب و المحاملي و الماوردى و القاضي حسين و الرافعي .
و ممن وافق الشافعي على ذلك عبيد الله بن الحسن نقله ابن المنذر و نقل عن مالك انه إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به و ان لم يوزن و به قال الاوزاعى و أبو ثور و حكي عن أبى حنيفة رضى الله عنه أنه لا بأس به قرصا بقرصين و لذلك إذا كان أحدهما لينا و الآخر يابسا لا يجوز أيضا و ممن صرح به ابن الصباغ في الشامل و الجرجاني في البلعة و الشافي و لك أن تدرجه في كلام المصنف رحمه الله تعالى فانه أطلق المنع في الخبز بالخبز ثم ذكر بعد هذا الخلاف في الجافين خاصة كما سيأتي فكان ما سوى ذلك