شرح هذا الفصل شرحا موجزا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع خبزه بخبزه الخ

من العفن فهذه الاختلاف فيها أشد من الاختلاف في الدقيق فيمتنع بيع بعضها ببعض و ان فرض أنه كما بدا التأكل فيها الذي لا يحصل معه تفاوت غالبا فيصح و تكون كالحنطة التي قد طال احتكارها و ينزل كلام الامام و ما نقله عن الائمة على هذا و الله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و لا يجوز بيع خبزه بخبزه لان ما فيه من الماء و الملح يمنع من العلم بالتماثل فمنع جواز العقد ) .

( الشرح ) المراد الخبز بالخبز إذا كانا لينين فلا يجوز قال الشيخ أبو حامد بلا خلاف على المذهب لما ذكره المصنف و لان أصل ذلك الكيل و لا يمكن اعتبار الكيل فيه .

وافق الاصحاب على ذلك القاضي أبو الطيب و المحاملي و الماوردى و القاضي حسين و الرافعي .

و ممن وافق الشافعي على ذلك عبيد الله بن الحسن نقله ابن المنذر و نقل عن مالك انه إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به و ان لم يوزن و به قال الاوزاعى و أبو ثور و حكي عن أبى حنيفة رضى الله عنه أنه لا بأس به قرصا بقرصين و لذلك إذا كان أحدهما لينا و الآخر يابسا لا يجوز أيضا و ممن صرح به ابن الصباغ في الشامل و الجرجاني في البلعة و الشافي و لك أن تدرجه في كلام المصنف رحمه الله تعالى فانه أطلق المنع في الخبز بالخبز ثم ذكر بعد هذا الخلاف في الجافين خاصة كما سيأتي فكان ما سوى ذلك

/ 503