قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع العصير إذا لم تنعقد أجزاؤه
.قال المصنف رحمه الله تعالى .( و يجوز بيع العصير بالعصير إذا لم تنعقد أجزاؤه لانه يدخر على صفته فجاز بيع بعضه ببعض كالزبيب بالزبيب ) .( الشرح ) عصير الشيء و عصارته ما انحلت منه و يقال لعصير العنب المعصور تقول عصرت العنب أعصره فهو معصور و عصير و اعتصرته استخرجت ما فيه و قيل عصرته إذا وليت ذلك بنفسك و اعتصرته إذا عصر لك خاصة حكى ذلك ابن سيده قال الاصحاب العصير يكون من العنب و السفرجل و عصير التفاح و قصب السكر و غير ذلك فإذا بيع بعضه ببعض فان كانا جنسين كعصير العنب بعصير القصب جاز متماثلا و متفاضلا مطبوخا و نيئا و كيف كان يدا بيد و كذلك رب التمر برب العنب و عصير الرمان بعصير السفرجل و عصير التفاح بعصير اللوز نص الشافعي و الاصحاب على جميع ذلك و هو يدل على أن العصير أجناس و هو المشهور و به جزم المحاملي و لما حكى الرافعي الوجه البعيد في أن الخلول و الادهان جنس واحد قال و يجرى مثله في عصير العنب مع عصير الرطب فعلى هذا لا يجوز التفاضل بينهما و لكن هذا الوجه ان ثبت فهو بعيد مردود و هذا إنما نذكره تجديدا للعهد بالنسبة إلى من قد يغفل عنه و مقصد المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل كلها ليس إلا الجنس الواحد فإذا بيع العصير بالعصير من جنسه متماثلين كعصير العنب بعصير العنب و عصير التفاح بعصير التفاح و عصير السفرجل بعصير السفرجل و عصير الرمان بعصير الرمان و عصير الرطب بعصير الرطب و عصير قصب السكر بعصير قصب السكر و عصير سائر الثمار بجنسه ( قلت ) هذا ذكر جماعة من الاصحاب عصير الرطب و ظني أن الرطب لا عصير له و الكلام في ذلك ان فرض و سيأتي تنبيه في مسألة الخلول على ما وقع في كلام بعض