فرع بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الالبان إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء
فرع جزم ابن أبي هريرة بأن الرائب بالزبد جائز
اجزاءه فيؤدى إلى التفاضل و علل في ذلك بالباقي بالجبن و المصل و شبهما و كذلك المصل لا يجوز بيعه باللبن للعلة المذكورة و فيه اصح ملح ايضا قاله أبو حامد و أبو الطيب و المحاملي و المصل ماء الاقط على المشهور عصارة الاقط حين يطبخ و يعصر و قيل ماء اللبن النئ و قيل المخيض و كذلك الكشك لهذه العلة و ما فيه من الحشائش قاله أبو الطيب و هو قريب من الكشك الذي يعمل في بلادنا فانه يدش القمح و يعجن باللبن الحامض أو غيره و يصير ذلك من قاعدة مد عجوة و قد وقع في كلام الامام إطلاق الكشك يعنى آخر شرهه ابن الرفعة بالقمح المهروش المزال عنه القشر فقط الذي يعمل منه طعام القمحية و ليس ذلك المراد هنا و قد تقدم الكلام على ذلك و انه لا يجوز بيع بعضه ببعض و عدم جواز الجبن باللبن نص عليه الشافعي في باب بيع لآجال من الام و لاصحاب و محله إذا كانا من جنس واحد ( فائدة ) قال الاصمعى أو اللبنين اللبأ مقصور مهموز .( فرع ) جزم ابن ابى هريرة في التعليق بان الرائب بالزب جائز قال لان ما فيه تابع .( فرع ) بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الالبان انما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء