فرع كما لا يجوز بيع الشاة التى فيها لبن بلبن كذلك لا يجوز بالزبد ولا بالسمن - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع كما لا يجوز بيع الشاة التى فيها لبن بلبن كذلك لا يجوز بالزبد ولا بالسمن

و الله أعلم .

و لاجل ذلك و الله أعلم أطلق الماوردي القول بانا إذا قلنا الالبان أجناس صح العقد ( و الحكم الثاني ) إذا باع شاة ذات لبن قال الشيخ أبو حامد بان لا تكون ولدت قط جاز البيع اتفق عليه الاصحاب أيضا تبعا للشافعي رضى الله عنه نقدا و نسيئة و التفرق قبل القبض قال الشيخ أبو حامد و أبو الطيب و نص الشافعي رضي الله عنه في حرملة في التي لها لبن قد حلب و لم يستخلف بعد شيء منه فباعها بلبن شاة يجوز و هذا لانه لم يكن هناك لبن يجتمع و القليل الذي ينز لا تأثير له و اتفق الاصحاب أيضا على هذا الحكم و ممن جزم به القاضي حسين و البغوى و الرافعي و صرح الامام بالصحة في اللبون إذا لم يكن في ضرعها لبن وقت البيع أو كان نذرا لا يقصد حلب مثله لقلته قال فان مثله ليس مقصودا و الحيوان مخالف لجنس اللبن فليلتحق ببيع المخيض بالزبد مع النظر إلى الرغوة و شبهه بعضهم بالدار الذي ذهبت و استهلك الذهب إذا بيعت بدار مثلها أو بالذهب يجوز قال الشيخ أبو حامد و أبو الطيب و المحاملي فان ذبحت هذه الشاة و سلخت و بيعت باللبن صح البيع لانه لحم لا شئ معه بلبن و يشترط التقابض و نقله القاضي أبو الطيب عن نصه في الصرف و قد أغرب الجيلى فحكي فيما نقله ابن الرفعة عنه وجها أنه يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن و هذا غريب جدا شاذ لا معول عليه قال ابن الرفعة و يمكن أن يكون مأخذه ما حكاه الغزالي في المصراة أن اللبن في الضرع لا يقابله قسط من الثمن على رأى .

( فرع ) كما لا يجوز بيع الشاة التي فيها لبن بلبن كذلك لا يجوز بالزبد و لا بالسمن و لا بالمصل و لا بالاقط كما لا يجوز اللبن بشيء من ذلك صرح به الماوردي .

/ 503