فرع كما لا يجوز بيع الشاة التى فيها لبن بلبن كذلك لا يجوز بالزبد ولا بالسمن
و الله أعلم .و لاجل ذلك و الله أعلم أطلق الماوردي القول بانا إذا قلنا الالبان أجناس صح العقد ( و الحكم الثاني ) إذا باع شاة ذات لبن قال الشيخ أبو حامد بان لا تكون ولدت قط جاز البيع اتفق عليه الاصحاب أيضا تبعا للشافعي رضى الله عنه نقدا و نسيئة و التفرق قبل القبض قال الشيخ أبو حامد و أبو الطيب و نص الشافعي رضي الله عنه في حرملة في التي لها لبن قد حلب و لم يستخلف بعد شيء منه فباعها بلبن شاة يجوز و هذا لانه لم يكن هناك لبن يجتمع و القليل الذي ينز لا تأثير له و اتفق الاصحاب أيضا على هذا الحكم و ممن جزم به القاضي حسين و البغوى و الرافعي و صرح الامام بالصحة في اللبون إذا لم يكن في ضرعها لبن وقت البيع أو كان نذرا لا يقصد حلب مثله لقلته قال فان مثله ليس مقصودا و الحيوان مخالف لجنس اللبن فليلتحق ببيع المخيض بالزبد مع النظر إلى الرغوة و شبهه بعضهم بالدار الذي ذهبت و استهلك الذهب إذا بيعت بدار مثلها أو بالذهب يجوز قال الشيخ أبو حامد و أبو الطيب و المحاملي فان ذبحت هذه الشاة و سلخت و بيعت باللبن صح البيع لانه لحم لا شئ معه بلبن و يشترط التقابض و نقله القاضي أبو الطيب عن نصه في الصرف و قد أغرب الجيلى فحكي فيما نقله ابن الرفعة عنه وجها أنه يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن و هذا غريب جدا شاذ لا معول عليه قال ابن الرفعة و يمكن أن يكون مأخذه ما حكاه الغزالي في المصراة أن اللبن في الضرع لا يقابله قسط من الثمن على رأى .( فرع ) كما لا يجوز بيع الشاة التي فيها لبن بلبن كذلك لا يجوز بالزبد و لا بالسمن و لا بالمصل و لا بالاقط كما لا يجوز اللبن بشيء من ذلك صرح به الماوردي .